مراقي السعودلعبد الله العلوي الشنقيطي (توفي ١٢٣٠ هـ)﷽
يقول عبد الله وهو ارتسما
✽ سُمَى له والعلويُّ المنتمى
الحمد لله على ما فاضا
✽ من الجدى الذي دهورا غاضا
وجعل الفروع والأصولا
✽ لمن يروم نيلها محصولا
وشاد ذا الدين بمن ساد الورى
✽ فهو المجلّى والورى إلى ورا
محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب
✽ وكاشف الكرب لدى الكروب
صلى عليه ربنا وسلما
✽ وآله ومن لشرعه انتمى
هذا وحين قد رأيت المذهبا
✽ رجحانه له الكثير ذهبا
وما سواه مثل عنقا مُغرب
✽ في كل قطر من نواحي المغرب
أردت أن أجمع من أصوله
✽ ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا
✽ لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
سميته مراقي السعود
✽ لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
أستوهب الله الكريم المددا
✽ ونفعه للقارئين أبدا
مقدمةأول من ألفه في الكتب
✽ محمد ابن شافع المطَّلِبي
وغيره كان له سليقه
✽ مثل الذي للعرب من خليقه
الاحكام والأدلة الموضوع
✽ وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقهأصوله دلائل الإجمال
✽ وطرق الترجيح قيد تال
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
✽ ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصلوالفرع حكم الشرع قد تعلقا
✽ بصفة الفعل كندب مطلقا
والفقه هو العلم بالأحكام
✽ للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب
✽ والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
فالكل من أهل المناحي الأربعهْ
✽ يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
كلام ربي إن تعلق بما
✽ يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف
✽ فذاك بالحكم لديهم يعرف
قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي
✽ بغير ما وجب والمحرم
وهو إلزام الذي يشق
✽ أو طلب فاه بكل خلق
لكنه ليس يفيد فرعا
✽ فلا تضق لفقد فرع ذرعا
والحكم ما به يجيء الشرع
✽ وأصل كلِّ ما يضر المنع
ذو فترة بالفرع لا يراع
✽ وفي الأصول بينهم نزاع
ثم الخطاب المقتضي للفعل
✽ جزما فإيجاب لدى ذي النقل
وغيره الندب وما التركَ طلب
✽ جزماً فتحريم له الإثم انتسب
أولا مع الخصوص أولا فع ذا
✽ خلافَ الاولى وكراهةً خُذا
لذاك والإباحة الخطاب
✽ فيه استوى الفعل والاجتناب
وما من البراءة الأصليهْ
✽ قد أخذت فليست الشرعيهْ
وهي والجواز قد ترادفا
✽ في مطلق الإذن لدى من سلفا
والعلم والوُسع على المعروف
✽ شرط يعم كل ذي تكليف
ثم خطاب الوضع هو الوارد
✽ بأن هذا مانع أو فاسد
أو ضده أو أنه قد أوجبا
✽ شرطا يكون او يكون سببا
وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
✽ والفرض والواجب قد توافقا
كالحتم واللازم مكتوبٍ وما
✽ فيه اشتباه للكراهة انتمى
وليس في الواجب من نوال
✽ عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تُشترطُ
✽ وغير ما ذكرته فغلط
ومثله الترك لما يُحَرَّمُ
✽ من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
فضيلة والندب والذي استحب
✽ ترادفت ثم التطوع انتُخِب
رغيبة ما فيه رغَّب النبي
✽ بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
أودام فعله بوصف النفل
✽ والنفلَ من تلك القيود أخل
والأمرِِبلْ أعلم بالثواب
✽ فيه نبي الرشد والصواب
وسنة ما أحمد قد واظبا
✽ عليه والظهور فيه وجبا
وبعضهم سمى الذي قد أُكدا
✽ منهابواجب فخذ ما قيدا
والنفل ليس بالشروع يجب
✽ في غير ما نظمه مُقرِّبُ
(قف واستمع مسائلا قد حكموا
✽ بأنها بالابتداء تلزم)
(صلاتنا وصومنا وحجنا
✽ وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
(طوافنا مع ائتمام المقتدي
✽ فيلزم القضا بقطعِ عامد)
ما من وجوده يجيء العدم
✽ ولا لزوم في انعدام يُعْلم
بمانع يمنع للدوام
✽ والإبتدا أو آخرِ الأقسام
أو أولٍ فقط على نزاع
✽ كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط
✽ عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
كسبب وذا الوجودُ لازم
✽ منه وما في ذاك شيء قائم
واجتمع الجميع في النكاح
✽ وما هو الجالب للنجاح
والركن جزء الذات والشرط خرج
✽ وصيغة دليلها في المنتهج
ومع علة ترادف السبب
✽ والفرق بعضهم إليه قد ذهب
شرط الوجوب ما به نُكلف
✽ وعدم الطلب فيه يُعرف
مثل دخول الوقت والنقاء
✽ وكبلوغ بعث الانبياء
ومع تمكن من الفعل الأدا
✽ وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
وشرط صحة به اعتداد
✽ بالفعل منه الطهر يستفاد
والشرط في الوجوب شرط في الأدا
✽ وعزوه للاتفاق وُجدا
وصحة وفاق ذي الوجهين
✽ للشرع مطلقا بدون مين
وفي العبادة لدى الجمهور
✽ أن يسقطَ القضا مدى الدهور
يُبنى على القضاء بالجديد
✽ أو أول الأمرِ لدى المُجيد
وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر
✽ أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
بصحة العقد يكون الاثر
✽ وفي الفساد عكس هذا يظهر
إن لم تكن حوالة أو تلف
✽ تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
كفاية العبادة الإجزاء
✽ وهي ان يسقط الاقتضاء
أو السقوط للقضا وذا أخص
✽ من صحة إذ بالعبادة يُخَص
والصحة القبول فيها يدخل
✽ وبعضهم للاستواء ينقل
وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب
✽ وقيل بل يختص بالمكتوب
وقابلِ الصحةَ بالبطلان
✽ وهو الفساد عند أهل الشان
وخالف النعمان فالفساد
✽ ما نهيه للوصف يُستفاد
فعل العبادة بوقت عُيِّنا
✽ شرعا لها باسم الأداء قُرنا
وكونه بفعل بعض يحصل
✽ لعاضد النص هو المُعوَّلُ
وقيل ما في وقته أداء
✽ وما يكون خارجا قضاء
والوقت ما قدَّره من شرعا
✽ مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا
وضده القضا تداركا لما
✽ سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
من الأداء واجب وما مُنِع
✽ ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
واجتمع الأداء والقضاء
✽ وربما ينفرد الأداء
وانتفيا في النفل والعبادهْ
✽ تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ
للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا
✽ إلى سهولة لعذر قُرِّرا
مع قيام علة الأصلي
✽ وغيرها عزيمة النبي
وتلك في المأذون جزما توجد
✽ وغيره فيه لهم تردد
وربما تجي لما أخرج من
✽ أصل بمطلق امتناعه قمن
وما به للخبر الوصول
✽ بنظر صح هو الدليل
والنظر الموصل من فكر إلى
✽ ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
الادراك من غير قضا تصور
✽ ومعْه تصديق وذا مشتهر
جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم
✽ علما وغيره اعتقاد ينقسم
إلى صحيح إن يكن يطابق
✽ اوفاسد إن هو لا يوافق
والوهم والظن وشك ما احتمل
✽ لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
والعلم عند الأكثرين يختلف
✽ جزما وبعضهم بنفيه عُرف
وإنما له لدى المحقق
✽ تفاوت بحسب التعلق
لما له من اتحاد منحتم
✽ مع تعدد لمعلوم عُلم
يُبنى عليه الزيد والنقصان
✽ هل ينتمي إليهما الإيمان
والجهل جا في المذهب المحمود
✽ هو انتفاء العلم بالمقصود
زوال ما عُلم قل نسيان
✽ والعلم في السهوِ له اكتنان
ما ربنا لم ينه عنه حسن
✽ وغيره القبيح والمستهجن
هل يجب الصوم على ذي العذر
✽ كحائض وممرَض وسَفْرِ
وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ
✽ وضَعْفُه فيه لديهم وضح
وهو في وجوب قصد للأدا
✽ أو ضدِّه لقائل به بدا
ولا يكلِّفُ بغير الفعل
✽ باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
فكفنا بالنهي مطلوب النبي
✽ والترك فعل في صحيح المذهب
له فروع ذكرت في المنهج
✽ وسردها من بعد ذا البيت يجي
(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما
✽ وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا
✽ مفرط في العلْف فادر المأخذا)
(وكالتي ردت بعيب وعَدِم
✽ وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
والأمر قبل الوقت قد تعلقا
✽ بالفعل للإعلام قد تحققا
وبعدُ للإلزام يستمر
✽ حال التلبس وقوم فروا
فليس يُجزي من له يُقدِّمُ
✽ ولا عليه دون حظر يُقدم
وذا التعبد وما تمحضا
✽ للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
وما إلى هذا وهذا ينتسب
✽ ففيه خلف دون نص قد جُلب
وقال إن الأمر لا يُوجه
✽ إلا لدى تلبس منتبه
فاللوم قبله على التلبس
✽ بالكف وهي من أدق الأسس
وهي في فرض الكفاية فهل
✽ يسقط الاثم بشروع قد حصل
للامتثال كلَّفَ الرقيب
✽ فموجب تمكنا مُصيب
أو بينه والابتلا تَرَدَّدا
✽ شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
عليه تكليف يجوز ويَقَعْ
✽ مع علم من أُمِر بالذي امتنع
في علم من أَمَر كالمأمور
✽ في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظلفظ منزل على محمد
✽ لأجل لاعجاز وللتعبد
وليس للقرآن تُعزى البسملهْ
✽ وكونها منه الخلافِي نَقَلهْ
وبعضهم إلى القراءة نظر
✽ وذاك للوفاق رأي معتبر
وليس منه ما بالآحاد رُوي
✽ فللقراءة به نفي قوي
كالاحتجاجِ غير ما تحصلا
✽ فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
صحة الاسناد ووجهٌ عربي
✽ ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
مثل الثلاثة ورجح النظر
✽ تواترا لها لدى من قد غبر
تواتر السبع عليه أجمعوا
✽ ولم يكن في الوحي حشو يقع
وما به يُعنى بلا دليل
✽ غير الذي ظهر للعقول
والنقل بالمنضم قد يفيد
✽ للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوممعنى له في القصد قل تأصل
✽ وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
✽ غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
والكل من ذين له تجلَّي
✽ ويطلق النص على ما دلاَّ
وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
✽ ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالة اقتضاء أن يدل
✽ لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
✽ إشارةٍ كذاك الايما آت
فأول إشارة اللفظ لما
✽ لم يكن القصد له قد عُلما
دلالة الإيماء والتنبيه
✽ في الفن تُقصد لدى ذويه
أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
✽ لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
وغير منطوق هو المفهوم
✽ منه الموافقة قل معلوم
يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
✽ فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
✽ من باب أولى نفيا أو ثبوتا
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
✽ ساوى بلحنه دعاه المحتذي
دلالة الوفاق للقياس
✽ وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
وقيل للَّفظ مع المجاز
✽ وعزوها للنقل ذو جواز
وغير ما مر هو المخالفهْ
✽ ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
كذا دليل للخطاب انضافا
✽ ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب
✽ للسؤل أو جرى على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع
✽ والجهلِ والتأكيد عند السامع
ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
✽ قيسا وما عُرض ليس يشمل
وهُو ظرف علةٌ وعدد
✽ ومنه شرط غاية تُعتمد
والحصر والصفة مثل ما عُلم
✽ من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يُعلف
✽ الخلف في النفي لأي يُصرف
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
✽ من دونه نظم كلام العرب
أعلاه لا يرشد إلا العلما
✽ فما لمنطوق بضعف انتمى
فالشرط فالوصف الذي يُناسب
✽ فمطلق الوصف له يُقارب
فعدد ثُمَّت تقديم يلي
✽ وهو حجة على النهج الجلي
فصلمن لُطف ربنا بنا تعالى
✽ توسيعه في نُطقنا المجالا
وما من الألفاظ للمعنى وُضع
✽ قل لغة بالنقل يَدري من سمع
مدلولها المعنى ولفظ مفرد
✽ مستعملا ومهملا قد يوجد
وذو تركب ووضع النكره
✽ لمطلق المعنى فريق نصره
وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
✽ وكم إمام للخلاف ذاهب
وليس للمعنى بلا احتياج
✽ لفظ كما لشارح المنهاج
واللغة الرب لها قد وضعا
✽ وعزوها للاصطلاح سُمعا
فبالإشارة وبالتعَيّنِ
✽ كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
يبنى عليه القلب والطلاق
✽ بكــاسقني الشراب والعتاق
هل تثبت اللغة بالقياس
✽ والثالث الفرق لدى أناس
محله عندهم المشتق
✽ وما سواه جاء فيه الوَفق
وفرعه المبني خفة الكلف
✽ فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاقوالاشتقاق ردك اللفظ إلى
✽ لفظ وأطلق في الذي تأصلا
وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
✽ تناسباً بينهما منضبطا
لا بد في المشتق من تغيير
✽ مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
وإن يكن لمبهم فقد عُهد
✽ مطردا وغيره لا يطرد
والجبذ والجذب كبير ويَرى
✽ للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
والأعجميّ فيه لاشتقاق
✽ كجبرئيل قاله الحذاق
كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
✽ ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
وعند فقد الوصف لا يشتق
✽ وأعوز المعتزليَّ الحق
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
✽ وفرعه إلى الحقيقة انتسب
لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
✽ بحسب الإمكان عند الجُلِّ
ثالثها الإجماع حيثما طرا
✽ على المحل ما مناقضا يُرى
عليه يُبنى من رمى المطلقه
✽ فبعضهم نفى وبعض حققه
فما كسارق لدى المؤسس
✽ حقيقة في حالة التلبس
أو حالة النطق بما جا مُسندا
✽ وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادفوذو الترادف له حصول
✽ وقيل لا ثالثها التفصيل
وهل يفيد التالي للتأييد
✽ كالنفي للمجاز بالتوكيد
وللرديفين تعاور بدا
✽ إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
✽ وبعضهم بلغتين قيدا
دخول من عجز في الإحرام
✽ بما به الدخول في الإسلام
أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
✽ والخلف في التركيب لا في المفرد
إبدال قرآن بالأعجمي
✽ جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُفي رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
✽ وثالث للمنع في الوحي سلك
إطلاقَه في معنييه مثلا
✽ مجازا أو ضدا أجاز النبلا
إن يخل من قرينة فمجمل
✽ وبعضهم على الجميع يحمل
وقيل لم يُجزه نهج العُرب
✽ وقيل بالمنع لضد السلب
وفي المجازين أو المجاز
✽ وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقةمنها التي للشرع عزوها عُقل
✽ مرتجل منها ومنها منتقل
والخلف في الجواز والوقوع
✽ لها من المأثور والمسموع
وما أفاد لاسمه النبي
✽ لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
وربما أُطْلِقَ في المأذون
✽ كالشرب والعشاء والعيدين
المجازومنه جائز وما قد منعوا
✽ وكل واحد عليه أجمعوا
ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
✽ وللعلاقة ظهور أولُ
ثانيهما ما ليس بالمفيد
✽ لمنع الانتقال بالتعقيد
وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
✽ إلى المجاز أو لأقربَ حصل
وليس بالغالب في اللغات
✽ والخلف فيه لابن جنِّي آت
وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
✽ الاضمار فالنقل على المعول
فالاشتراك بعده النسخ جرى
✽ لكونه يُحتاط فيه أكثرا
وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
✽ تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
ومذهب النعمان عكس ما مضى
✽ والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
أجمَع إن حقيقة تمات
✽ على التقدم له الأثبات
وهو حقيقة أو المجاز
✽ وباعتبارين يجي الجواز
واللفظ محمول على الشرعي
✽ إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلِي ولم يجب
✽ بحث عن المجاز في الذي انتُخب
كذاك ما قابل ذا اعتلال
✽ من التأصل والاستقلال
ومن تأسس عموم وبقا
✽ الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
كذاك ترتيب لإيجاب العمل
✽ بما له الرجحان مما يُحتمل
وإن يجي الدليل للخلاف
✽ فقَدِّمنَّه بلا خلاف
وبالتبادر يُرى الأصيل
✽ إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
وعدمِ النفيِ والاطِّراد
✽ إن وسم اللفظ بالانفراد
والضد بالوقف في الاستعمال
✽ وكون الاطلاق على المحال
وواجب القيد وما قد جمعا
✽ مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّبما استَعملت فيما له جا العربُ
✽ في غيرما لغتهم مُعرَّب
ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
✽ ويوسف قد جاء في التنزيل
إن كان منه واعتقاد الأكثر
✽ والشافعيِّ النفيَ للمنكر
وذاك لا يُبنى عليه فرع
✽ حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريضمستعمل في لازم لما وُضع
✽ له وليس قصده بممتنع
فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
✽ وقيل بل حقيقة لما يجب
من كونه فيما له مستعملا
✽ والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
لأجل الاستعمال في كليهما
✽ والتاج للفرع والاصل قسما
مستعمل في أصله يُراد
✽ لازمه منه ويُستفاد
حقيقة والأصل حيثما قُصِد
✽ بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
✽ أصل أو الفرع لتلويح يفي
للغير من معونة السياق
✽ وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمرهو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
✽ دُل عليه لا بنحو كُفي
هذا الذي حُد به النفسي
✽ وما عليه دل قل لفظي
وليس عند جل الاذكياء
✽ شرط علو فيه واستعلاء
وخالف الباجي بشرط التالي
✽ وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
واعتُبرا معا على توهين
✽ لدى القشيريِّ وذي التلقين
والأمر في الفعل مجاز واعتمى
✽ تشريك ذين فيه بعض العلما
وافعل لدى الأكثر للوجوب
✽ وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب
✽ وأمر من أرسله للندب
ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
✽ أو الحجا أو المفيد الوضع
وكونه للفور أصل المذهب
✽ وهو لدى القيد بتأخير أبي
وهل لدى الترك وجوب البدل
✽ بالنص أو ذاك بنفس الأول
وقال بالتأخير أهل المغرب
✽ وفي التبادر حصول الأرب
والأرجح القدر الذي يُشترك
✽ فيه وقيل إنه مشترك
وقيل للفور أو العزم وإن
✽ نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
✽ أو التكررِ اختلاف من خلا
أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
✽ بشرط أو بصفة تحققا
والأمر لا يستلزم القضاء
✽ بل هو بالأمر الجديد جاء
لأنه في زمن معين
✽ يجي لما عليه من نفع بُني
وخالف الرازِي إذِ المركبُ
✽ لكل جزء حكمه ينسحب
وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
✽ لثالث إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبه نُمي
✽ لما رووه من حديث خثعم
تعليق أمرنا بالاختيار
✽ جوازه رُويَ باستظهار
وآمر بلفظة تعم هل
✽ دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
✽ بها كسد خلة للفقرا
والأمر ذوالنفس بما تعينا
✽ ووقتُه مضيقٌ تضمنا
نهيا عن الموجود من أضداد
✽ أو هو نفس النهي عن أنداد
وبتضمن الوجوب فرَّقا
✽ بعض وقيل لا يدل مطلقا
ففاعل في كالصلاة ضدا
✽ كسِرقة على الخلاف يُبدى
إلا إذا النص الفساد أبدى
✽ مثل الكلام في الصلاة عمدا
والنهي فيه غابر الخلاف
✽ أو أنه أمر على ائتلاف
وقيل لا قطعا كما في المختصر
✽ وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
الاَمْران غير المتماثلين
✽ عُدا كصم نم متغايرين
وإن تماثلا وعطف قد نُفي
✽ بلا تعاقب فتأسيس قُفي
وإن تعاقبا فذا هو الأصح
✽ والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
إن لم يكن تأسس ذا منع
✽ من عادة ومن حجا وشرع
وإن يكن عطف فتأسيس بلا
✽ منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
والأمر للوجوب بعد الحظل
✽ وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب
✽ إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير
✽ له إلى إيجابه مصير
بعد الوجوب النهي لامتناع
✽ للجل والبعضُ للاتساع
وللكراهة برأي بانا
✽ وقيل للإبقا على ما كانا
كالنسخ للوجوب عند القاضي
✽ وجلنا بذاك غير راض
بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
✽ وللإباحة لدى بعض يجي
وقيل للندب كما في مبطل
✽ أوجب لانتقال للتنفل
وجُوِّز التكليف بالمحال
✽ في الكل من ثلاثة الأحوال
وقيل بالمنع لما قد امتنع
✽ لغير علم الله أن ليس يقع
وليس واقعا إذا استحالا
✽ لغير علم ربنا تعالى
وما وجود واجب قد أُطلقا
✽ به وجوبُه به تحققا
والطوق شرط للوجوب يُعرف
✽ إن كان بالمحال لا يُكلِّف
كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
✽ فرض فأمرنا به بعد بدا
وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
✽ والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
وما وجوبه به لم يجب
✽ في رأي مالك وكل مذهب
فما به تركُ المحرَّم يَرى
✽ وجوبَ تركه جميعُ من درى
وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
✽ بعد التعين وما قد سبقا
هل يجب التنجيز في التمكن
✽ أو مطلق التمكين ذو تعين
عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
✽ موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
فالخلف في الصحة والوقوع
✽ لأمر من كفر بالفروع
ثالثها الوقوع في النهي يُرد
✽ بما افتقاره إلى القصد انفقد
وقيل في المرتد فالتعذيب
✽ عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
وعُلّل المانع بالتعذر
✽ وهو مشكل لدى المحرر
في كافر آمن مطلقا وفي
✽ منْ كفره فعل كإلقا مصحف
والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
✽ نفيَ قبولها فذا مشترك
تكليف من أحدث بالصلاة
✽ عليه مجمع لدى الثقات
وربطه بالموجب العقلي
✽ حتم بوَفق قد أتى جلي
دخول ذي كراهة فيما أمر
✽ به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
فنفي صحة ونفي الأجر
✽ في وقت كره للصلاة يجري
وإن يك الأمر عن النهي انفصل
✽ فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب
✽ وقيل بالاجر مع العقاب
وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
✽ وقيل ذا فقط له انتفاء
مثل الصلاة بالحرير والذهب
✽ وفي مكان الغصب والوضو انقلب
ومعطن ومنهج ومقبرهْ
✽ كنيسة وذي حميم مجزره
من تاب بعد أن تعاطى السببا
✽ فقد أتى بما عليه وجبا
وإن بقي فساده كمن رجع
✽ عن بث بدعة عليها يُتبع
أو تاب خارجا مكان الغصب
✽ أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
✽ مع انقطاع النهي للذي سلك
وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
✽ وخيرن لدى استوا هذين
كمن على الجريح في الجرحى سقط
✽ وضعَّف المكث عليه من ضبط
والأخذ بالأول لا بالآخِر
✽ مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
وما سواه ساقط أو مستحب
✽ لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
وذاك في الحكم على الكلي
✽ مع حصول كثرة الجزئي
وربما اجتماع أشياءَ انحظل
✽ مما أتى الأمر بها على البدل
أو الترتب وقد يسن
✽ وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّعما وقته يسع منه أكثرا
✽ وهو محدودا وغيرَه جرى
فجوزوا الأدا بلا اضطرار
✽ في كل حصة من المختار
وقائل منا يقول العزم
✽ على وقوع الفرض فيه حتم
أو هو ما مكلف يُعيِّن
✽ وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
فقيل الآخر وقيل الأول
✽ وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّروالأمر بالواحد من أشياء
✽ يوجب واحدا على استواء
ذو الكفايةما طلب الشارع أن يُحصَّلا
✽ دون اعتبار ذات من قد فعلا
وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
✽ في زعم الاستاذ مع الجويني
مزه من العين بأن قد حظلا
✽ تكرير مصلحته إن فُعِلا
وهو على الجميع عند الأكثر
✽ لإثمهم بالترك والتعذر
وفعل من به يقوم مسقط
✽ وقيل بالبعض فقط يرتبط
معينا أو مبهما أو فاعلا
✽ خُلف عن المخالفين نُقِلا
ما كان بالجزئي ندبه عُلم
✽ فهو بالكلِّي كعيد منحتم
وهل يعيِّن شروع الفاعل
✽ في ذي الكفاية خلاف ينجلي
فالخلف في الأجرة للتحمل
✽ فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
وغالب الظن في الاسقاط كفى
✽ وفي التوجه لدى من عَرَفا
فروضه القضا كنهي أمر
✽ رد السلام وجهاد الكفر
فتوى وحفظ ما سوى المثاني
✽ زيارة الحرام ذي الأركان
إمامةٌ منه ودفع الضرر
✽ والاحتراف مع سد الثُّغُر
حضانة توثق شهاده
✽ تجهيز ميْت وكذا العياده
ضيافة حضور من في النزع
✽ وحفظ سائر علوم الشرع
وغيره المسنون كالإمامهْ
✽ والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
✽ وما يضاهيه كذر قد امتنع
وهو للدوام والفور متى
✽ عدمُ تقييد بضد ثبتا
واللفظ للتحريم شرعا وافترق
✽ للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
✽ جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
وجاء في الصحيح للفساد
✽ إن لم يجي الدليل للسداد
لعدم النفع وزيدِ الخلل
✽ وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
إذا تغير بسوق أو بدن
✽ أو حقّ غيره به قد اقترن
وبثَّ للصحة في المدارس
✽ معللا بالنهي حبر فارس
والخلف فيما ينتمي للشرع
✽ وليس فيما ينتمي للطبع
الاجزاء والقبول حين نُفيا
✽ لصحة وضدِّها قد رُويا
العامما استغرق الصالح دَفعة بلا
✽ حصر من اللفظ كعشر مثلا
وهو من عوارض المباني
✽ وقيل للألفاظ والمعاني
هل نادر في ذي العموم يدخل
✽ ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
فما لغير لذة والفيلُ
✽ ومشبه فيه تنافى القيل
وما من القصد خلا فيه اختُلف
✽ وقد يجيء بالمجاز متصف
مدلوله كليةٌ إن حكما
✽ عليه في التركيب من تكلما
وهو على فرد يدل حتما
✽ وفهم لاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان
✽ والقطع فيه مذهب النعمان
ويلزم العموم في الزمان
✽ والحال للأفراد والمكان
إطلاقه في تلك للقرافي
✽ وعمم التَّقِي إذا يُنافي
صيغُه كلٌّ أو الجميع
✽ وقد تلا الذي التي الفروع
أين وحيثما ومن أيٌّ وما
✽ شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
متى وقيل لا وبعض قيَّدا
✽ وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
أو بإضافة إلى المُعرف
✽ إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
وفي سياق النفي منها يُذكر
✽ إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
أو كان صيغة لها النفي لزِم
✽ وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
وقيل بالظهور في العموم
✽ وهو مفاد الوضع لا اللزوم
بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
✽ تخصيصه إياه بعضُ النجبا
ونحو لا شربت أو إن شربا
✽ واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
ونزلن ترك الاستفصال
✽ منزلة العموم في الأقوال
قيام لاحتمال في الأفعال
✽ قل مجمل مسقط الاستدلال
وماأتى للمدح أو للذم
✽ يعُمُّ عند جل أهل العلم
وما به قد خوطب النبي
✽ تعميمه في المذهب السني
وما يعم يشمل الرسولا
✽ وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
والعبد والموجود والذي كفر
✽ مشمولة له لدى ذوي النظر
وما شمول من للانثى جنف
✽ وفي شبيه المسلمين اختلفوا
وعمم المجموع للأنواع
✽ إذا بمِن جر على نزاع
كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
✽ للفقه والتفسير والأصول
والمقتضىَ أعم جُل السلف
✽ كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجحمنه منكر الجموع عُرفا
✽ وكان والذي عليه انعطفا
وسائر حكاية الفعل بما
✽ منه العموم ظاهرا قد عُلِما
خطاب واحد لغير الحنبلي
✽ من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيصقصر الذي عمَّ مع اعتماد
✽ غيرٍ على بعضِ من الأفراد
جوازه لواحد في الجمع
✽ أتت به أدلة في الشرع
وموجب أقله القفال
✽ والمنع مطلقا له اعتلال
أقل معنى الجمع في المشتهر
✽ الاثنان في رأي الإمام الحميري
ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
✽ والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
وذو الخصوص هو ما يُستعمل
✽ في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يُراد
✽ جعله في بعضها النقاد
والثانيَ اعز للمجاز جزما
✽ وذاك للأصل وفرع يُنمى
ثم المحاشاة وقصر القصد
✽ من آخر القسمين دون جحد
وشبه الاستثنا للاول سما
✽ واتحد القسمان عند القدما
وهو حجة لدى الأكثر إن
✽ مخصص له معينا يبن
وقس على الخارج للمصالح
✽ ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصلحروف الاستثناء والمضارعُ
✽ من فعل لاستثنا وما يُضارع
والحكم بالنقيض للحكم حصل
✽ لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
وغيره منقطع ورُجِّحا
✽ جوازه وهو مجازا وَضَحا
فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
✽ للحذف والمجاز أو للندم
وقيل بالحذف لدى الإقرار
✽ والعقدُ معنى الواو فيه جار
بشركة وبالتواطي قالا
✽ بعض وأوجب فيه الاتصالا
وفي البواقي دونما اضطرار
✽ وابطلن بالصمت للتَّذْكار
وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
✽ له الخصوص عند جُل من ذهب
وقال بعض بانتفا الخصوص
✽ والظاهر الابقا من النصوص
والمثل عند الأكثرين مبطل
✽ ولجوازه يدل المدخل
وجوِّز الأكثر عند الجل
✽ ومالك أوجب للأقل
ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
✽ والعقد منه عند بعضٍ انفقد
وذا تعدد بعطف حصِّل
✽ بالاتفاق مسجلا للأول
إلا فكل للذي به اتصل
✽ وكلها عند التساوي قد بطل
إن كان غير الاول المستغرقا
✽ فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
وحيثما استغرق الاول فقط
✽ فألغ واعتبر بخلف في النمط
وكل ما يكون فيه العطف
✽ من قبل الاستثنا فكل يقفوا
دون دليل العقل أو ذي السمع
✽ والحق الافتراق دون الجمع
أما قران اللفظ في المشهور
✽ فلا يُساوي في سوى المذكور
ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
✽ للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
أخرج به وإن على النصف سما
✽ كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
وإن ترتب على شرطين
✽ شيء فبالحصول للشرطين
وإن على البدل قد تعلقا
✽ فبحصول واحد تُحققا
ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
✽ كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
✽ خصَّصه بما يلي من ضبطا
ومنه غايةُ عموم يشمل
✽ لو كان تصريح بها لا يحصل
وما لتحقيق العموم فدع
✽ نحوسلام هي حتى مطلع
وهْي لما قبلُ خلا تعود
✽ وكونها لما تلي بعيد
وبدل البعض من الكل يفي
✽ مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصلوسم مستقله منفصلا
✽ للحس والعقل نماه الفضلا
وخَصِّص الكتاب والحديث به
✽ أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
واعتبرَ الإجماع جل الناس
✽ وقسمي المفهوم كالقياس
والعرفَ حيث قارن الخطابا
✽ ودع ضمير البعض والاسبابا
وذكرَ ما وافقه من مفرد
✽ ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
واجزم بإدخال ذوات السبب
✽ وارو عن الإمام ظنا تُصِب
وجاء في تخصيص ما قد جاورا
✽ في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
وإن أتى ما خص بعد العمل
✽ نسخ والغير مخصصا جلي
وإن يك العموم من وجه ظهر
✽ فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلقفما على معناه زيد مسجلا
✽ معنى لغيره اعتقده الأولا
وما على الذات بلا قيد يدل
✽ فمطلق وباسم جنس قد عُقل
وما على الواحد شاع النكره
✽ والاتحاد بعضهم قد نصره
عليه طالق إذا كان ذكر
✽ فولدت لاثنين عند ذي النظر
بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
✽ ودع لما كان سواه تقتدي
وحمل مطلق على ذاك وجب
✽ إن فيهما اتحد حكم والسبب
وإن يكن تأخر المقيِّد
✽ عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
✽ فمطلق بضد ما قد وُجدا
وحيثما اتحد واحد فلا
✽ يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجملحمل لظاهر على المرجوح
✽ واقسمه للفاسد والصحيح
صحيحه وهْو القريب ما حُمل
✽ مع قوة الدليل عند المستدل
وغيره الفاسد والبعيد
✽ وما خلا فلعباً يفيد
والخلفَ في فهم الكتاب صير
✽ إياه تأويلا لدى المختصر
فجعل مسكين بمعنى المد
✽ عليه لائح سماة البعد
كحمل مرأة على الصغيرهْ
✽ وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
وحملِ ما رُوي في الصيام
✽ على القضاء مع الالتزام
وذو وضوح محكم والمجمل
✽ هو الذي المراد منه يجهل
وما به استأثر علم الخالق
✽ فذا تشابهً عليه أطلق
وإن يكن علم به من عبد
✽ فذاك ليس من طريق العهد
وقد يجي الإجمال من وجه ومن
✽ وجه يراه ذا بيان من فطن
والنفي للصلاة والنكاح
✽ والشبهِ محكم لدى الصحاح
والعكس في جداره ويعفو
✽ والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيانتصيير مُشكل من الجلي
✽ وهو واجب على النبي
إذا أريد فهمه وهْو بما
✽ من الدليل مطلقا يجلوا العمى
وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
✽ أو الدلالة على ما يُعتمد
وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
✽ إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
والقول والفعل إذا توافقا
✽ فانم البيان للذي قد سبقا
وإن يزد فعل فللقول انتسب
✽ والفعل يقتضي بلا قيد طلب
والقول في العكس هو المبيِّن
✽ وفعله التخفيف فيه بين
تأخر البيان عن وقت العمل
✽ وقوعه عند المُجيز ما حصل
تأخيره للاحتياج واقع
✽ وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع لما كالمطلق
✽ ثم بعكسه لدى البعض انطق
وجائز تأخير تبليغ له
✽ ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
ونسبة الجهل لذي وجود
✽ بما يخصِّص من الموجود
النسخرفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
✽ بمحكم القرآن أو بالسنن
فلم يكن بالعقل أو مجرد
✽ الاجماع بل يُنمى إلى المستند
ومنع نسخ النص بالقياس
✽ هو الذي ارتضاه جل الناس
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
✽ والنسخ بالنص لنص مُعتمد
والنسخ بالآحاد للكتاب
✽ ليس بواقع على الصواب
ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
✽ وقد يجيء عاريا من البدل
والنسخ من قبل وقوع الفعل
✽ جاء وقوعا في صحيح النقل
وجاز بالفحوى ونسخه بلا
✽ أصل وعكسه جوازه انجلى
ورأي الاكثرين الاستلزام
✽ وبالمخالفة لا يُرام
وهْي عن الأصل لها تجرد
✽ في النسخ وانعكاسه مُستبعد
ويجب الرفع لحكم الفرع
✽ إن حكم أصله يُرى ذا رفع
ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
✽ والقيد في الفعل أو الحكم بدا
وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
✽ كمستمر بعد صوم واجب
ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
✽ بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
وكل حكم قابل له وفي
✽ نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
هل يستقل الحكم بالورود
✽ أو ببلوغه إلى الموجود
فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
✽ كذا قضاء جاهل للمفترض
وليس نسخاً كلّ ما أفادا
✽ فيما رسا بالنص الازديادا
والنقص للجزء وللشرط انتُقي
✽ نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
الاجماع والنص على النسخ ولو
✽ تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
كذاك يعرف لدى المُحرِّر
✽ بالمنع للجمع مع التأخر
كقول راو سابقٌ والمحكي
✽ بما يُضاهي المدني والمكي
وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
✽ بوَفق واحد للاصل يُتبع
وكونِ راويه الصحابي يقتفي
✽ ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنةوهي ما انضاف إلى الرسول
✽ من صفة كليس بالطويل
والقول والفعل وفي الفعل انحصر
✽ تقريره كذي الحديثُ والخبر
والأنبياء عصموا مما نهوا
✽ عنه ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع
✽ أو نية الزلفى من الرفيع
فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
✽ به جوازُ الفعل منه قد فُهم
وربما يفعل للمكروه
✽ مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
فصار في جانبه من القُرب
✽ كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
وفعله المركوز في الجبلَّه
✽ كالأكل والشرب فليس ملَّه
من غير لمح الوصف والذي احتمل
✽ شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري
✽ كضِجعة بعد صلاة الفجر
وغيره وحكمه جلي
✽ فالاستوا فيه هو القوي
من غير تخصيص وبالنص يُرى
✽ وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
وللوجوب عَلَمُ النداء
✽ كذاك قد وسم بالقضاء
والترك إن جلب للتعزير
✽ وسمٌ للاستقرا من البصير
وما تمحض لقصد القُرْب
✽ عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
وكلّ ما الصفة فيه تجهل
✽ فللوجوب في الأصح يُجعل
وقيل مع قصد التقرب وإن
✽ فُقد فهو بالإباحة قمن
وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
✽ والوقفَ للقاضي نمى البصير
والناسخ الأخير إن تقابلا
✽ فعل وقول متكرراً جلا
والرأي عند جهله ذو خلف
✽ بين مرجح ورأي الوقف
والقول إن خص بنا تعارضا
✽ فينا فقط والناسخ الذي مضى
إن بالتأسي أذن الدليل
✽ والجهل فيه ذلك التفصيل
وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
✽ به له نص فما قبل بدا
في حقه القول بفعل خُصَّا
✽ إن يك فيه القول ليس نصَّا
ولم يكن تعارض الأفعال
✽ في كل حالة من الأحوال
وإن يّكُ القول بحكم لامعا
✽ فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيحُ
✽ ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
وحيثما قد عُدم المصير
✽ إليه فالأولى هو التخيير
ولم يكن مكلفا بشرع
✽ -صلى عليه الله-قبل الوضع
وهو والأمة بعد كلِّفا
✽ إلا إذا التكليف بالنص انتفى
وقيل لا والخلف فيما شُرعا
✽ ولم يكن داع إليه سُمعا
ومفهم الباطل من كل خبر
✽ في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
والوضع للنسيان والترهيب
✽ والغلط التنفير والترغيب
وبعد أن بعث خير العرب
✽ دعوى النبوة انمها للكذب
وما انتفى وجوده من نص
✽ عند ذوى الحديث بعد الفحص
وبعضَ ما يُنسب للنبي
✽ وخبرَ الآحاد في السني
حيث دواعي نقله تواتُرا
✽ نَرى لها لو قاله تقررا
واقطع بصدق خبر التواتر
✽ وسو بين مسلم وكافر
واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
✽ مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
عن غير معقول وأوجبِ العدد
✽ من غير تحديد على ما يُعتمد
وقيل بالعشرين أو بأكثرا
✽ أو بثلاثين أو اثني عشرا
إلغاء الاربعة فيه راجح
✽ وما عليها زاد فهو صالح
وأوجبن في طبقات السند
✽ تواترا وَفقا لدى التعدد
ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
✽ الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
وبعضهم يفيد حيث عولا
✽ عليه وانفه إذا ما قد خلا
مع دواعي رده من مُبطل
✽ كما يدل لخلافة علي
كالافتراق بين ذي تأوِّلِ
✽ وعاملٍ به على المعوَّل
ومذهب الجمهور صدق مخبر
✽ مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
ومودَع من النبي سمْعا
✽ يفيد ظنا ويفيد قطعا
وليس حامل على الإقرار
✽ ثم مع الصمت عن الإنكار
وخبر الآحاد مظنون عَرَى
✽ عن القيود في الذي تواترا
والمستفيض منه وهْو أربعهْ
✽ أقله وبعضهم قد رفعهْ
عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
✽ وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
ولا يفيد العلم بالإطلاق
✽ عند الجماهير من الحُذَّاق
وبعضهم يفيد إن عدل روى
✽ واختير ذا إن القرينةَ احتوى
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
✽ به وجوبه اتفاقا قد حصل
كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
✽ ونحوها كسفر والأغذيّهْ
ومالك بما سوى ذاك نخع
✽ وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
✽ تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
كذاك فيما عارض القياسا
✽ رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
وقد كفى من غيرما اعتضاد
✽ خبر واحدٍ مِن الآحاد
والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
✽ ودع بجزمه لذاك النقلِ
وقال بالقبول إن لم ينتف
✽ اصل من الحديث شيخ مقتف
وليس ذا يقدح في العدالهْ
✽ كشاهد للجزم بالمقالهْ
والرفع والوصل وزيد اللفظ
✽ مقبولة عند إمام الحفظ
إن أمكن الذهول عنها عادهْ
✽ إلا فلا قبول للزيادهْ
وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
✽ والوفق في غير الذي مر رُسم
وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
✽ وحذف بعض قد رآه الأكثر
دون ارتباط وهْو في التأليف
✽ يسوغ في الوفق بلا تعنيف
بغالب الظن يدور المعتبر
✽ فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
وفاسق وذو ابتداع إن دعا
✽ أو مُطلقا ردّ لكلّ سُمعا
كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
✽ ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا
من ليس ذا فقه أباه الجيل
✽ وعكسه أثبته الدليل
ومن له في غيره تساهل
✽ ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
كخلفه لأكثر الرواة
✽ وخلفه للمتواترات
وكثرة وإنُ لقِيٌ يندر
✽ فيما به تحصيله لا يُحظر
عدل الرواية الذي قد أوجبوا
✽ هو الذي من بعد هذا يجلب
(والعدل من يجتنب الكبائرا
✽ ويتقي في الأغلب الصغائرا)
(وما أبيح وهْو في العيان
✽ يقدح في مروءة الإنسان)
وذو أنوثة وعبد والعدا
✽ وذو قرابة خلاف الشهدا
ولا صغيرةَ مع الإصرار
✽ المبطل الثقةِ بالإخبار
فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
✽ في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
ومثبت العدالة اختبار
✽ كذاك تعديل والانتشار
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
✽ وعمل العالم أيضا ثاوي
وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
✽ ردّا لمن ليس بعدل عُلما
والجرحَ قدم باتفاق أبدا
✽ إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
وغيره كهْو بغير مين
✽ وقيل بالترجيح في القسمين
كلاهما يثبته المنفرد
✽ ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
وقال بالعدد ذو درايَهْ
✽ في جهة الشاهد لا الروايهْ
شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
✽ فيه ترافع إلى القاضي زُكن
وغيره رواية والصَّحْبُ
✽ تعديلهم كل إليه يصبو
واختار في الملازمين دون مَن
✽ رآه مرةً إمام مؤتمن
إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
✽ بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
✽ قال إمام الأعجمين والعرب
عند المحدثين قول التابعي
✽ أو الكبير قال خير شافع
وهو حجة ولكن رُجِّحا
✽ عليه مسند وعكس صُحِّحا
والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
✽ ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
لعارف يفهم معناه جزم
✽ وغالب الظن لدى البعض انحتم
والاستواء في الخفاء والجَلا
✽ لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
وبعضهم منع في القِصار
✽ دون التي تطول لاضطرار
وبالمرادف يجوز قَطعا
✽ وبعضهم يحكون فيه المنعا
وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
✽ ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابيأرفعها الصريح في السماع
✽ من الرسول المجتبى المطاع
منه سمعت منه ذا أو أخبرا
✽ شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
✽ إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
✽ كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخهللعرض والسماع والإذن استوا
✽ متى على النوال ذا الإذن احتوى
واعمل بما عن الإجازة رُوي
✽ إن صح سمعه بظن قد قوي
لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
✽ وعدم التفصيل فيه منحتم
والكتبِ دون الإذن بالذي سُمِع
✽ إن عُرف الخط وإلا يمتنع
والخلف في إعلامه المجرد
✽ وأعملن منه صحيح السند
والأخذ عن وجادة مما انحظل
✽ وَفقا وجل الناس يمنع العمل
وما به يُذكر لفظ الخبر
✽ فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماعوهو الاتفاق من مجتهدي
✽ الامة من بعد وفاة أحمد
وأطلقن في العصر والمتفق
✽ عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
وقيل لا وقيل في الجلي
✽ مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
وقيل لا في كل ما التكليفُ
✽ بعلمه قد عمم اللطيف
وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
✽ عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
وكلّ من ببدعة يُكفَّر
✽ من أهل الاهواء فلا يُعتبر
والكل واجب وقيل لا يضر
✽ الاثنان دون من عليهما كثر
واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
✽ إن كان موجودا وإلا فامتنع
ثم انقراضُ العصر والتواترُ
✽ لغو على ما ينتحيه الاكثر
وهو حجة ولكن يُحظل
✽ فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
وما إلى الكوفة منه ينتمي
✽ والخلفاء الراشدين فاعلم
وأوجبن حجية للمدني
✽ فيما على التوقيف أمره بُني
وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
✽ عليه أهل البيت مما منِعا
وما عرا منه على السنِيِّ
✽ من الأمارة أو القطعيِّ
وخرقُه فامنع لقول زائد
✽ إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
وقيل إن خرق والتفصيل
✽ إحداثه منعه الدليل
وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
✽ عدم تكليف به قد عُلما
ولا يُعارض له دليل
✽ ويُظهر الدليل والتأويل
وقدمنَّهُ على ما خالفا
✽ إن كان بالقطع يُرى متصفا
وهْو المشاهد أو المنقول
✽ بعدد التواتر المقولُ
وفي انقسامها لقسمين وكل
✽ في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
وجعل من سكت مثلَ من أقر
✽ فيه خلاف بينهم قد اشتهر
فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
✽ تفريعه عليه من تقدما
وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
✽ مع مُضِيِّ مهلة للنظر
ولا يُكفر الذي قد اتبع
✽ إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
✽ عليه مما علمه قد وقعا
عن الضروري من الدينيِّ
✽ ومثله المشهور في القوي
إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
✽ إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياسبحمل معلوم على ما قد عُلِم
✽ للاستوا في علة الحكم وُسِم
وإن تُرد شموله لما فسد
✽ فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
والحامل المطلق والمقيد
✽ وهو قبلَ ما رواه الواحد
وقبله القطعي من نص ومن
✽ إجماعهم عند جميع من فطن
وما رُويِ من ذمه فقد عُني
✽ به الذي على الفساد قد بُني
والحدّ والكفارةُ التقديرُ
✽ جوازه فيها هو المشهور
ورخصة بعكسها والسبب
✽ وغيرها للاتفاق يُنسب
وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
✽ أو المحيض فهو فيه يجري
أركانهالاصل وحكمه وما قد شُبِّها
✽ وعلةٌ رابعها فانتبها
والحكم أو محله أو ما يدل
✽ تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
وقس عليه دون شرط نص
✽ يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
✽ عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكموحكم الاصل قد يكون ملحقا
✽ لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
مُستلحِق الشرع هو الشرعي
✽ وغيره لغيره مرعي
وما بقطع فيه قد تعبدا
✽ ربي فملحق كذاك عهدا
وليس حكم الاصل بالأساس
✽ متى يحد عن سنن القياس
لكونه معناه ليس يُعقل
✽ أو التعدِّي فيه ليس يحصل
وحيثما يندرج الحكمان
✽ في النص فالأمران قل سيان
والوفق في الحكم لدى الخصمين
✽ شرط جواز القيس دون مين
وإن يكن لعلتين اختلفا
✽ تركب الأصل لدى من سلفا
مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
✽ وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
✽ وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرعالحكم في رأي وما تُشبِّها
✽ من المحل عند جُل النُبَها
وجود جامع به متمَّما
✽ شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
✽ لذا القياس عَلم مُدوَّن
والفرع للأصل بباعث وفي
✽ الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
ومقتضىِ الضد أو النقيض
✽ للحكم في الفرع كوقع البيض
بعكس ما خلافَ حكم يقتضي
✽ وادفع بترجيح لذا المعترض
وعدم النص والاجماع على
✽ وفاقه أوجبه من أصَّلا
منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
✽ ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلةمعرف الحكم بوضع الشارع
✽ والحكم ثابت بها فاتبع
ووصفها بالبعث ما استبينا
✽ منه سوى بعث المُكلفينا
للدفع والرفع أو الأمرين
✽ واجبة الظهور دون مين
ومن شروط الوصف الانضباط
✽ إلا فحكمة بها يُناط
وهْي التي من أجلها الوصف جرى
✽ علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
وهو للغة والحقيقهْ
✽ والشرع والعرف نمى الخليقهْ
وقد يُعلَّلُ بما تركبا
✽ وامنع لعلة لما قد أذهبا
والخلف في التعليل بالذي عُدِم
✽ لما ثبوتيا كنسبي عُلم
لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
✽ خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
وربما يُعوزنا اطِّلاع
✽ لكنه ليس به امتناع
وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
✽ للظن والنفي خلافٌ عُرفا
وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
✽ ليُعلمَ امتناعه والتقويَّه
منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
✽ وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
وجاز بالمشتق دون اللقب
✽ وإن يكن من صفة فقد أُبي
وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
✽ في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
✽ كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
✽ لأصلها لكنها لا تخرِم
وشرطها التعيين والتقدير
✽ لها جوازه هو التحرير
ومقتضى الحكم وجوده وجب
✽ متى يكن وجود مانع سبب
كذا إذا انتفاء شرط كانا
✽ وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلةومسلك العلة ما دلَّ على
✽ عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
✽ لعلة فسبب فيتلو
من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
✽ ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
فالفاء للشارع فالفقيهِ
✽ فغيرِه يُتبع بالشبيه
والثالث الايما اقترانُ الوصف
✽ بالحكم ملفوظين دون خُلف
وذلك الوصف أو النظير
✽ قرانه لغيرها يضير
كما إذا سمع وصفا فحكم
✽ وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
إن لم يكن علته لم يُفد
✽ وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
ترتيبَه الحكم عليه واتضح
✽ تفريق حكمين بوصف المصطلح
أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
✽ تناسب الوصف على البناء
والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
✽ أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
✽ فما بقي تعيينه متضح
مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
✽ بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
أو انفقادُ ما سواها الأصل
✽ وليس في الحصر لظن حظل
وهو قطعي إذا ما نُميا
✽ للقطع والظني سواه وُعيا
حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
✽ في حق ناظر وفي المناظر
إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
✽ وَفىَ به دون البيان الغرضُ
وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
✽ والأمر في إبطاله منبهم
أبطل لما طردا يُرى ويبطل
✽ غيرَ مناسب له المنخزلُ
كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
✽ وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
ثم المناسبة والإخاله
✽ من المسالك بلا استحاله
ثم بتخريج المناط يشتهر
✽ تخريجها وبعضهم لا يعتبر
وهو أن يُعَيِّن المجتهد
✽ لعلة بذكر ما سيرد
من التناسب الذي معه اتضح
✽ تقارن والأمْنِ مما قد قدح
وواجب تحقيق الاستقلال
✽ بنفي غيره من الأحوال
ثم المناسب الذي تضمنا
✽ ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
به الذي شرع من إبعاد
✽ مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
ويحصل القصد بشرع الحكم
✽ شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
وقد يكون النفي فيه أرجحا
✽ كآيسٍ لقصد نسل نكحا
بالطرفين في الأصح علَّلُوا
✽ فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
✽ منه ضروري وجا تَتِمَّه
بينهما ما ينتمي للحاجي
✽ وقدم القوي في الرواج
دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
✽ مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
ورتبن ولتعطفن مساويا
✽ عرضا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان
✽ في كل شِرْعَةٍ من الأديان
ألحق به ما كان ذا تكميل
✽ كالحد فيما يسكر القليل
وهو حلال في شرائع الرسل
✽ غير الذي نسخ شرعه السبل
أباحها في أول الإسلام
✽ براءة ليست من الأحكام
والبيع فالإجارة الحاجي
✽ خيار بيع لاحق جلي
وما يتمم لدى الحذاق
✽ حث على مكارم الأخلاق
منه موافق أصول المذهب
✽ كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
وحرمة القذر والإنفاق
✽ على الأقارب ذوي الإملاق
وما يعارض كتابةٌ سلم
✽ ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
من المناسب مؤثر ذكر
✽ بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
✽ بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
على وفاقه فذا الملائم
✽ أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
من اعتبار النوع في الجنس ومن
✽ عكس ومن جنس بآخر زكن
أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
✽ أو الوجوب لمضاهي العصر
فمطلق الحكمين بعده الطلب
✽ وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
فكونه حكما كما في الوصف
✽ مناسب خصصه ذو العرف
مصلحة وضدها بعد فما
✽ كون محلها من الذ علما
فقدم الأخص والغريبُ
✽ أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
والوصف حيث الإعتباريُجهَل
✽ فهو الإستصلاح قل والمرسَل
نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
✽ كالنقط للمصحف والكتابه
تولية الصدِّيق للفاروق
✽ وهدم جار مسجد للضيق
وعملِ السكة تجديد الندا
✽ والسجنِ تدوين الدواوين بدا
اخرم مناسبا بمفسد لزم
✽ للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
والشبه المستلزم المناسبا
✽ مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
مع اعتبار جنسه القريب
✽ في مثله للحكم لا الغريب
صلاحه لم يدر دون الشرع
✽ ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
وحيثما أمكن قيس العلة
✽ فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
إلا ففي قبوله تردد
✽ غلبة الأشباه هو الأجود
في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
✽ فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
وابن علية يرى للصوري
✽ كالقيس للخيل على الحمير
أن يوجد الحكم لدى وجود
✽ وصف وينتفي لدى الفقود
والوصف ذو تناسب أو احتمل
✽ له وإلا فعن القصد اعتزل
وهو عند الأكثرين سند
✽ في صورة أو صورتين يوجد
أصل كبير في أمور الآخره
✽ والنافعات عاجلا والضائره
وجود حكم حيثما الوصف حصل
✽ والاقتران في انتفا الوصف انحظل
ولم يكن تناسب بالذات
✽ أو تبعٍ فيه لدى الثقات
وردَّهُ النقل عن الصحابه
✽ ومن رأى بالأصل قد أجابه
والعكس وهو الدوران العدمي
✽ ليس بمسلك لتلك فاعلم
أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
✽ وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
وهُوَ أن يجي على التعليل
✽ بالوصف ظاهر من التنزيل
أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
✽ عن اعتبار الشارع المجتهد
فمنه ما كان بإلغا الفارق
✽ وما بغير من دليل رائق
من المناط أن تجي أوصاف
✽ فبعضها يأتي له انحذاف
عن اعتباره وما قد بقيا
✽ ترتب الحكم عليه اقتفيا
تحقيق علة عليها ائتلفا
✽ في الفرع تحقيق مناط ألفا
والعجز عن إبطال وصف لم يفد
✽ عليةً له على الذي اعتمد
كذا إذا ما أمكن القياس
✽ به على الذي ارتضاه الناس
منها وجود الوصف دون الحكم
✽ سماه بالنقض وعاة العلم
والأكثرون عندهم لا يقدح
✽ بل هو تخصيص وذا مصحح
وقد روى عن مالك تخصيص
✽ إن يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض
✽ ومنتقى ذي الاختصار النقض
إن لم تكن منصوصة بظاهر
✽ وليس فيما استنبطت بضائر
إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
✽ والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
جوابه منع وجود الوصف أو
✽ منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
والكسر قادح ومنه ذَكَرا
✽ تخلفَ الحكمة عنه من درى
ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
✽ ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
وعدم العكس مع اتحاد
✽ يقدحُ دون النَّص بالتمادي
والوصف إن يعدم له تأثير
✽ فذاك لانتقاضه يصير
خص بذي العلة بائتلاف
✽ وذات الاستنباط والخلاف
يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
✽ به وقد يجيء فيما أُصِّلا
وذا بإبدا علة للحكم
✽ ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
وقد يجي في الحكم وهو أضرب
✽ فمنه ما ليس بفيد يجلب
وما لفيد عن ضرورة ذكر
✽ أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
✽ بالوصف والقدح به لا يعترض
فمنه ما صحح رأي المعترض
✽ مع أن رأي الخصم فيه منتقض
ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
✽ أو الطباق رأي ذي الخصام
ومنه ما إلى المساواة نسب
✽ ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
✽ وواحد من ذين ذو خلاف
فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
✽ كونُ التساوي واجبا من منتقد
قبوله فيه خلافا يحكي
✽ بعض شروح الجمع لابن السبكي
والقول بالموجَب قدحه جلا
✽ وهو تسليم الدليل مسجلا
من مانع أن الدليل استلزما
✽ لما من الصور فيه اختصما
يجيئ في النفي وفي الثبوت
✽ ولشمول اللفظ والسكوت
عما من المقدمات قد خلا
✽ من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
والفرق بين الأصل والفرع قدح
✽ إبداء مختص بالأصل قد صلح
أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
✽ إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
تعدد الأصل لفرع معتمد
✽ إذ يوجب القوة تكثير السند
فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
✽ وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
✽ فواحدٌ يكفيه لا الجميع
وهل إذا اشتغل بالتبيان
✽ يكفي جوابُ واحدٍ قولان
من القوادح فساد الوضع أن
✽ يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ
كالأخذ للتوسيع والتسهيل
✽ والنفي والإثبات من عديل
منه اعتبار الوصف بالإجماع
✽ والذكر أو حديثه المطاع
بناقض الحكم بذا القياس
✽ جوابه بصحة الأساس
والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
✽ فساد الاعتبار كلُّ من وعى
وذاك من هذا أخص مطلقا
✽ وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى
وجمعه بالمنع لا يضير
✽ كان له التقديم والتأخير
من القوادح كما في النقل
✽ منع وجود علة للأصل
ومنع علية ما يُعَلَّلُ
✽ به وقدحه هو المعَوَّلُ
ويقدح التقسيم أن يحتملا
✽ لفظ لأمرين ولكن حظلا
وجود علة بأمر واحد
✽ وليس عند بعضهم بالوارد
جوابه بالوضع في الوارد
✽ أو الظهور فيه باشتهاد
وللمعارضة والمنع معا
✽ أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا
والاعتراض يلحق الدليلا
✽ دون الحكاية فلا سبيلا
والشأنُ لا يُعترضُ المثال
✽ إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال
وهو مفروض إذا لم يكن
✽ للحكم من نص عليه ينبني
لا ينتمي للغوث والجليل
✽ إلا على ضرب من التأويل
وهو معدود من الأصول
✽ وشرعة الإله والرسول
ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
✽ جَلِي وبالخفي عكسَه استبن
كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
✽ وبين ذين واضحٌ مما رُوي
قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
✽ أولى مساو أدونٌ قد عُرفا
وما بذات علة قد جُمعا
✽ فيه فَقَيس علة قد سُمعا
جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
✽ فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم
قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
✽ لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق
ما ليسَ بالنص من الدليل
✽ وليس بالإجماع والتمثيل
منه قياس المنطقي والعكسِ
✽ ومنه فقد الشرط دون لبس
ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
✽ كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى
ومنه الاستقراءُ بالجزئي
✽ على ثُبوت الحكم للكلي
فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
✽ فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق
وهو في البعض إلى الظن انتسب
✽ يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب
ورجحن كون الاستصحاب
✽ للعدم الأصلي من ذا الباب
بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
✽ يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم
وإن يعارض غالبا ذا الأصل
✽ ففي المقدم تنافي النقل
وما على ثبوته للسبب
✽ شرع يدل مثلَ ذاك استصحب
وما بماض مُثبَتٍ للحال
✽ فهو مقلوب وعكسُ الخالي
كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
✽ على الذي الآن لذاك يُعرف
والأخذ بالذي له رُجحانُ
✽ من الأدلة هو استحسان
أو هو تخصيص بعرف ما يعم
✽ ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم
وردُّ كونه دليلا ينقدح
✽ ويقصُر التعبير عنه متضح
رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
✽ يكون حجةً بوَفْقِ من خلا
في غيره ثالثُها إذا انتشر
✽ وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ
ويقتدِي من عم بالمجتهد
✽ منهم لدى تحقق المعتمَد
والتابعي في الرأي لا يقلِّد
✽ له من أهل الاجتهاد أحدُ
من لم يكن مجتهدا فالعمل
✽ منه بمعنى النص مما يحظل
سد الذرائع إلى المحرم
✽ حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
وبالكراهة وندبٍ وردا
✽ وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
✽ تُفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
✽ في كل مشرق وكل مغرب
وينبذ الإلهام بالعراء
✽ أعني به إلهام الأولياء
وقد رآه بعض من تصوفا
✽ وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
لا يحكم الولي بلا دليل
✽ من النصوص أو من التأويل
في غيره الظن وفيه القطعُ
✽ لأجل كشف ما عليه نقع
والظن يختص بخمس الغيب
✽ لنفيِ علمها بدون ريب
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
✽ وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
✽ يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
كونَ الأمور تبعَ المقاصد
✽ مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
ولا يجي تعارض إلا لما
✽ من الدليلين إلى الظن انتمى
والاعتدالُ جائز في الواقع
✽ كما يجوزُ عند ذهن السامع
وقولُ من عنه رُوي قولان
✽ مؤخَّر إذ يتعاقبان
إلا فما صاحبه مؤيِّد
✽ وغيرُه فيه له تردد
وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
✽ إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل
بل للترقي لمدارج السنا
✽ ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا
ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
✽ أو المراعاة لكل ما سُطر
وكونِه يلجي إليه الضرر
✽ إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر
وثبت العزوُ وقد تحققا
✽ ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
فقولُ من قلد عالما لقي
✽ الله سالما فغيرُ مُطْلَق
إن لم يكن لنحو مالك أُلف
✽ قول بذي وفي نظيرها عرف
فذاك قوله بها المُخَرَّج
✽ وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
وفي انتسابه إليه مطلقا
✽ خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
وتنشأ الطُّرُق من نصين
✽ تَعارضا في متشابهين
تقوية الشق هي الترجيحُ
✽ وأوجب الأخذ به الصحيح
وعملٌ به أباه القاضي
✽ إذا به الظن يكون القاضي
والجمع واجب متى ما أمكنا
✽ إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
ووجب الإسقاط بالجهل وإن
✽ تقارنا ففيه تخيير زكن
وحيثما ظُن الدليلان معا
✽ ففيه تخيير لقوم سُمعا
أو يجب الوقف أو التساقطُ
✽ وفيه تفصيل حكاه الضابط
وإن يقدم مشعر بالظن
✽ فانسخ بآخر لدى ذي الفن
ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
✽ وإن يَعم واحد فقد غبر
قد جاء في المرجحات بالسند
✽ علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
والفقهُ واللغة والنحو ورع
✽ وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
عدالة بقيد الاشتهار
✽ وكونُه زكي باختيار
صريحها وأن يزكي الأكثرُ
✽ وفقد تدليس كما قد ذكروا
حرية والحفظُ علمُ النسب
✽ وكونُه أقربَ أصحاب النبي
ذكورة إن حالُه قد جهلا
✽ وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
ما كان أظهر رواية وما
✽ وجه التحمل به قد علما
تأخر الإسلام والبعض اعتمى
✽ ترجيحَ من إسلامُه تقدما
وكونه مباشرا أو كُلِّفا
✽ أو غير ذي اسمين للامن من خفا
أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
✽ وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
وكونُه أُودع في الصحيح
✽ لمسلم والشيخ ذي الترجيح
وكثرة الدليل والروايه
✽ مرجح لدى ذوي الدرايه
وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
✽ فصاحةٌ وأُلغي الكثير
زيادةٌ ولغة القبيل
✽ ورُجح المجل للرسول
وشهرة القصة ذكر السبب
✽ وسمعُهُ إياه دون حُجُب
والمدني والخبر الذي جمع
✽ حُكما وعلةً كقتل من رجع
وما به لعلة تَقَدُّمُ
✽ وما بتوكيد وخوف يُعلَم
وما يعم مطلقا إلا السبب
✽ فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
ما منه للشَّرط على المنكَّر
✽ وهو على كل الذي له دُري
مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
✽ به من اللفظين أعني مَنْ وما
وذي الثلاثةُ على المعرَّف
✽ ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
تقديم ما خص على ما لم يُخص
✽ وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
إشارة وذات الإيما يُرتضى
✽ كونُهما من بعد ذات الاقتضا
هما على المفهوم والموافَقَهْ
✽ ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
وناقل ومثبتٌ والآمر
✽ بعد النواهي ثم هذا الآخر
على الإباحة وهكذا الخبر
✽ على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
في خبري إباحة وحظر
✽ ثالثها هذا كذاك يجري
والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
✽ حدا على ما الحد فيه أُلفا
ما كان مدلول له معقولا
✽ وما على الوضع أتى دليلا
رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
✽ عليه والصحبي على من تَبعا
كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
✽ فيه العمومُ وافقوا من علما
بقوَّة المثبت ذا الأساس
✽ أي حكمَه الترجيحُ للقياس
وكونِه موافقَ السنن عن
✽ بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
✽ ما أصلُها تتركُه معمَّما
وذاتَ الانعكاس واطراد
✽ فذاتَ الآخِر بلا عناد
وعلةُ النص وما أصلان
✽ لها كما قد مر يجريان
في كَثرة الفروع خلف قد ألم
✽ وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
ذاتيةً قدم وذات تعديه
✽ وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
✽ معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
بعد الحقيقي أتى العرفيُ
✽ وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
وفي الحدود الأشهرُ المقدم
✽ وما صريحا أو أعمَّ يعلم
وما يوافق لنقل مطلقا
✽ والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
✽ واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
قطب رحاها قوة المظِنه
✽ فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
✽ ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
وذاك مع مجتهد رديف
✽ وما له يُحقِّق التكليف
وهو شديد الفهم طبعا واختلف
✽ فيمن بإنكار القياس قد عرف
قد عرف التكليفَ بالدليل
✽ ذي العقل قبل صارف النقول
والنحوَ والميزانَ واللغة مع
✽ علم الأصول وبلاغة جمع
وموضع الأحكام دون شرط
✽ حفظِ المتون عند أهل الضبط
ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
✽ وعلم الاجماعات مما يعتبر
كشرط الآحاد وما تواترا
✽ وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى
وما عليه أو به النسخ وقع
✽ وسببُ النزول شرط متبع
كحالة الرواة والأصحاب
✽ وقلدن في ذا على الصواب
وليس الاجتهاد ممن قد جهل
✽ علم الفروع والكلام ينحظل
كالعبد والأنثى كذا لا يجب
✽ عدالة على الذي يُنتخب
هذا هو المطلق والمقيد
✽ منسفل الرتبة عنه يوجد
ملتزم أصول ذاك المطلق
✽ فليس يعدوها على المحقَّق
مجتهد المذهب من أصوله
✽ منصوصة أو لا حوى معقوله
وشرطه التخريج للأحكام
✽ على نصوص ذلك الإمام
مجتهد الفتيا الذي يرجح
✽ قولا على قول وذاك أرجح
لجاهل الأصول أن يفتي بما
✽ نَقَل مستوفى فقط وأمِّما
يجوز الاجتهاد في فن فقط
✽ أو في قضية وبعض قد ربط
والخلف في جواز الاجتهاد أو
✽ وقوعه من النبي قد رووا
وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ
✽ وصحح الوقوع عصرَه السلف
ووحد المصيب في العقلي
✽ ومالك رآه في الفرعي
فالحكم في مذهبه معيَّن
✽ له على الصحيح ما يبيِّن
مُخطِئُه وإن عليه انحتما
✽ إصابةٌ له الثواب ارتسما
وما رأى كلا مصيبا يعتقد
✽ لأنه يتبع ظن المجتهد
أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ
✽ به لدرء أو لجلب قد ألم
لذا يصوبون في ابتداء
✽ والاجتهاد دون الانتهاء
والحُكمِ وهو واحد متى عُقل
✽ في الفرع قاطع ولكن قد جُهل
وهو آثم متى ما قصرا
✽ في نظر وَفْقا لدى من قد رأى
والحكم من مجتهد كيف وقع
✽ دون شذوذ نقضه قد امتنع
إلا إذا النص أو الإجماع أو
✽ قاعدةً خالف فيما قد رووا
أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي
✽ على الأصح أو بغير المعتلي
حَكَمَ في مذهبه وإن وصل
✽ لرتبة الترجيح فالنقضُ انحظل
وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ
✽ به لأجل سبب قد اتَّصل
وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم
✽ نصُّ إمامه الذي له لَزِم
مع التزام ما له أو مطلقا
✽ وبعضهم بنصه تعلقا
ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا
✽ إن يك لا لقاطع قد رجعا
إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن
✽ إن لم يكن منه تول بَيِّن
وإن يكن منتصبا فالنظر
✽ ذاك وفاقا عند من يُحَرِّر
وهو التزام مذهب الغير بلا
✽ علم دليله الذي تَأَصَّلا
يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق
✽ وإن مقيَّدا إذا لم يُطق
وهو للمجتهدين ممتنع
✽ لنظر قد رُزقوه مُتَّسع
وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ
✽ إن لم يضف للدين والعلم الورع
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
✽ أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
وواجب تجديد ذي الرأي النظر
✽ إذا مماثل عرا وما ذَكَرْ
للنص مثل ما إذا تجددا
✽ مُغَيِّر إلا فلن يُجَدِّدا
وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد
✽ من عم إن مماثلُ الفتوى يَعُد
وثانيا ذا النقل صرفا أهمل
✽ وخيرن لدى استواء السبل
وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما
✽ وقدم الأورَع كلُّ القدما
وجائز تقليد ذي اجتهاد
✽ وهو مفضول بلا استبعاد
فكل مذهب وسيلة إلى
✽ دار الحبور والقصور جعلا
وموجبٌ تقليد الأرجح وجب
✽ لديه بحث عن إمام منتخب
إذا سمعت فالإمام مالك
✽ صح له الشأو الذي لا يُدرك
للأثر الصحيح معْ حسن النظر
✽ في كل فن كالكتاب والأثر
والخلف في تقليد من مات وفي
✽ بيع طروس الفقه الآن قد نُفي
ولك أن تسأل للتَّثَبُّت
✽ عن مأخذ المسؤول لا التعنت
ثم عليه غاية البيان
✽ إن لم يكن عذر بالاكتتان
يندب للمفتي اطراحه النظر
✽ إلى الحطام جاعل الرضا الوطر
متصفا بحلية الوقار
✽ محاشيا مجالس الأشرار
والأرض لا عن قائم مجتهد
✽ تخلو إلى تزلزل القواعد
وهو جائز بحكم العقل
✽ مع احتمال كونه بالنقل
وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل
✽ من عم فالرجوع عنه مُنحظِل
إلا فهل يلزم أو لا يلزم
✽ إلا الذي شَرَعَ أو يَلْتَزِم
رجوعه لغيره في آخَر
✽ يجوز للإجماع عند الأكثر
وذو التزام مذهب هل ينتقِل
✽ أو لا وتفصيل أحق ما نقل
ومن أجاز للخروج قيدا
✽ بأنه لا بد أن يعتقدا
فضلا له وأنه لم يبتدع
✽ بخلف الاجماع وإلا يمتنع
وعدمِ التقليد فيما لو حكم
✽ قاض به بالنققض حكمُه يُؤم
أما التمذهب بغير الأول
✽ فصنع غير واحد مبجل
كحجة الإسلام والطحاوي
✽ وابن دقيق العيد ذي الفتاوي
أن ينتقل لغرض صحيح
✽ ككونه سهلا أو الترجيح
وذم من نوى الدنا بالقيس
✽ على مهاجر لأم قيس
وإن عن القصدين قد تجردا
✽ من عم فَلْتُبِحْ له ما قصدا
ثم التزام مذهب قد ذُكرا
✽ صحةُ فرضه على من قَصُرا
والمجمع اليوم عليه الأربعه
✽ وقفو غيرها الجميع منعه
حتى يجيء الفاطمي المجدد
✽ دين الهدى لأنه مجتهد
أنهيت ما جمَّعه اجتهادي
✽ وضربيَ الأغوار مع الأنجاد
مما أفادنيه درسُ البرره
✽ مما انطوت عليه كتْب المهره
كالشرح للتنقيح والتنقيح
✽ والجمع والآيات والتلويح
مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا
✽ مع حواشٍ تعجب المطالعا
فالحمد لله العلي المجزل
✽ المانح الفضل لنا المكمِّل
لنعم عنها يكل العدُّ
✽ لو كان ما في الأرض لي يَمُد
ثم صلاة الله والسلام
✽ على الذي انجلى به الظلام
محمد الذي سَما فوق السما
✽ وأهلِه من بعد ما الأرضَ سما
أسأله الحسنى وزَيدا والرضا
✽ واللطفَ بي في كل أمر قد قضى