مراقي السعود
لعبد الله العلوي الشنقيطي (توفي ١٢٣٠ هـ)

﷽
يقول عبد الله وهو ارتسما
✽
سُمَى له والعلويُّ المنتمى
الحمد لله على ما فاضا
✽
من الجدى الذي دهورا غاضا
وجعل الفروع والأصولا
✽
لمن يروم نيلها محصولا
وشاد ذا الدين بمن ساد الورى
✽
فهو المجلّى والورى إلى ورا
محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب
✽
وكاشف الكرب لدى الكروب
صلى عليه ربنا وسلما
✽
وآله ومن لشرعه انتمى
هذا وحين قد رأيت المذهبا
✽
رجحانه له الكثير ذهبا
وما سواه مثل عنقا مُغرب
✽
في كل قطر من نواحي المغرب
أردت أن أجمع من أصوله
✽
ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا
✽
لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
سميته مراقي السعود
✽
لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
أستوهب الله الكريم المددا
✽
ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
أول من ألفه في الكتب
✽
محمد ابن شافع المطَّلِبي
وغيره كان له سليقه
✽
مثل الذي للعرب من خليقه
الاحكام والأدلة الموضوع
✽
وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
أصوله دلائل الإجمال
✽
وطرق الترجيح قيد تال
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
✽
ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
والفرع حكم الشرع قد تعلقا
✽
بصفة الفعل كندب مطلقا
والفقه هو العلم بالأحكام
✽
للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب
✽
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
فالكل من أهل المناحي الأربعهْ
✽
يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
كلام ربي إن تعلق بما
✽
يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف
✽
فذاك بالحكم لديهم يعرف
قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي
✽
بغير ما وجب والمحرم
وهو إلزام الذي يشق
✽
أو طلب فاه بكل خلق
لكنه ليس يفيد فرعا
✽
فلا تضق لفقد فرع ذرعا
والحكم ما به يجيء الشرع
✽
وأصل كلِّ ما يضر المنع
ذو فترة بالفرع لا يراع
✽
وفي الأصول بينهم نزاع
ثم الخطاب المقتضي للفعل
✽
جزما فإيجاب لدى ذي النقل
وغيره الندب وما التركَ طلب
✽
جزماً فتحريم له الإثم انتسب
أولا مع الخصوص أولا فع ذا
✽
خلافَ الاولى وكراهةً خُذا
لذاك والإباحة الخطاب
✽
فيه استوى الفعل والاجتناب
وما من البراءة الأصليهْ
✽
قد أخذت فليست الشرعيهْ
وهي والجواز قد ترادفا
✽
في مطلق الإذن لدى من سلفا
والعلم والوُسع على المعروف
✽
شرط يعم كل ذي تكليف
ثم خطاب الوضع هو الوارد
✽
بأن هذا مانع أو فاسد
أو ضده أو أنه قد أوجبا
✽
شرطا يكون او يكون سببا
وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
✽
والفرض والواجب قد توافقا
كالحتم واللازم مكتوبٍ وما
✽
فيه اشتباه للكراهة انتمى
وليس في الواجب من نوال
✽
عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تُشترطُ
✽
وغير ما ذكرته فغلط
ومثله الترك لما يُحَرَّمُ
✽
من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
فضيلة والندب والذي استحب
✽
ترادفت ثم التطوع انتُخِب
رغيبة ما فيه رغَّب النبي
✽
بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
أودام فعله بوصف النفل
✽
والنفلَ من تلك القيود أخل
والأمرِِبلْ أعلم بالثواب
✽
فيه نبي الرشد والصواب
وسنة ما أحمد قد واظبا
✽
عليه والظهور فيه وجبا
وبعضهم سمى الذي قد أُكدا
✽
منهابواجب فخذ ما قيدا
والنفل ليس بالشروع يجب
✽
في غير ما نظمه مُقرِّبُ
(قف واستمع مسائلا قد حكموا
✽
بأنها بالابتداء تلزم)
(صلاتنا وصومنا وحجنا
✽
وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
(طوافنا مع ائتمام المقتدي
✽
فيلزم القضا بقطعِ عامد)
ما من وجوده يجيء العدم
✽
ولا لزوم في انعدام يُعْلم
بمانع يمنع للدوام
✽
والإبتدا أو آخرِ الأقسام
أو أولٍ فقط على نزاع
✽
كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط
✽
عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
كسبب وذا الوجودُ لازم
✽
منه وما في ذاك شيء قائم
واجتمع الجميع في النكاح
✽
وما هو الجالب للنجاح
والركن جزء الذات والشرط خرج
✽
وصيغة دليلها في المنتهج
ومع علة ترادف السبب
✽
والفرق بعضهم إليه قد ذهب
شرط الوجوب ما به نُكلف
✽
وعدم الطلب فيه يُعرف
مثل دخول الوقت والنقاء
✽
وكبلوغ بعث الانبياء
ومع تمكن من الفعل الأدا
✽
وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
وشرط صحة به اعتداد
✽
بالفعل منه الطهر يستفاد
والشرط في الوجوب شرط في الأدا
✽
وعزوه للاتفاق وُجدا
وصحة وفاق ذي الوجهين
✽
للشرع مطلقا بدون مين
وفي العبادة لدى الجمهور
✽
أن يسقطَ القضا مدى الدهور
يُبنى على القضاء بالجديد
✽
أو أول الأمرِ لدى المُجيد
وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر
✽
أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
بصحة العقد يكون الاثر
✽
وفي الفساد عكس هذا يظهر
إن لم تكن حوالة أو تلف
✽
تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
كفاية العبادة الإجزاء
✽
وهي ان يسقط الاقتضاء
أو السقوط للقضا وذا أخص
✽
من صحة إذ بالعبادة يُخَص
والصحة القبول فيها يدخل
✽
وبعضهم للاستواء ينقل
وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب
✽
وقيل بل يختص بالمكتوب
وقابلِ الصحةَ بالبطلان
✽
وهو الفساد عند أهل الشان
وخالف النعمان فالفساد
✽
ما نهيه للوصف يُستفاد
فعل العبادة بوقت عُيِّنا
✽
شرعا لها باسم الأداء قُرنا
وكونه بفعل بعض يحصل
✽
لعاضد النص هو المُعوَّلُ
وقيل ما في وقته أداء
✽
وما يكون خارجا قضاء
والوقت ما قدَّره من شرعا
✽
مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا
وضده القضا تداركا لما
✽
سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
من الأداء واجب وما مُنِع
✽
ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
واجتمع الأداء والقضاء
✽
وربما ينفرد الأداء
وانتفيا في النفل والعبادهْ
✽
تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ
للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا
✽
إلى سهولة لعذر قُرِّرا
مع قيام علة الأصلي
✽
وغيرها عزيمة النبي
وتلك في المأذون جزما توجد
✽
وغيره فيه لهم تردد
وربما تجي لما أخرج من
✽
أصل بمطلق امتناعه قمن
وما به للخبر الوصول
✽
بنظر صح هو الدليل
والنظر الموصل من فكر إلى
✽
ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
الادراك من غير قضا تصور
✽
ومعْه تصديق وذا مشتهر
جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم
✽
علما وغيره اعتقاد ينقسم
إلى صحيح إن يكن يطابق
✽
اوفاسد إن هو لا يوافق
والوهم والظن وشك ما احتمل
✽
لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
والعلم عند الأكثرين يختلف
✽
جزما وبعضهم بنفيه عُرف
وإنما له لدى المحقق
✽
تفاوت بحسب التعلق
لما له من اتحاد منحتم
✽
مع تعدد لمعلوم عُلم
يُبنى عليه الزيد والنقصان
✽
هل ينتمي إليهما الإيمان
والجهل جا في المذهب المحمود
✽
هو انتفاء العلم بالمقصود
زوال ما عُلم قل نسيان
✽
والعلم في السهوِ له اكتنان
ما ربنا لم ينه عنه حسن
✽
وغيره القبيح والمستهجن
هل يجب الصوم على ذي العذر
✽
كحائض وممرَض وسَفْرِ
وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ
✽
وضَعْفُه فيه لديهم وضح
وهو في وجوب قصد للأدا
✽
أو ضدِّه لقائل به بدا
ولا يكلِّفُ بغير الفعل
✽
باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
فكفنا بالنهي مطلوب النبي
✽
والترك فعل في صحيح المذهب
له فروع ذكرت في المنهج
✽
وسردها من بعد ذا البيت يجي
(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما
✽
وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا
✽
مفرط في العلْف فادر المأخذا)
(وكالتي ردت بعيب وعَدِم
✽
وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
والأمر قبل الوقت قد تعلقا
✽
بالفعل للإعلام قد تحققا
وبعدُ للإلزام يستمر
✽
حال التلبس وقوم فروا
فليس يُجزي من له يُقدِّمُ
✽
ولا عليه دون حظر يُقدم
وذا التعبد وما تمحضا
✽
للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
وما إلى هذا وهذا ينتسب
✽
ففيه خلف دون نص قد جُلب
وقال إن الأمر لا يُوجه
✽
إلا لدى تلبس منتبه
فاللوم قبله على التلبس
✽
بالكف وهي من أدق الأسس
وهي في فرض الكفاية فهل
✽
يسقط الاثم بشروع قد حصل
للامتثال كلَّفَ الرقيب
✽
فموجب تمكنا مُصيب
أو بينه والابتلا تَرَدَّدا
✽
شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
عليه تكليف يجوز ويَقَعْ
✽
مع علم من أُمِر بالذي امتنع
في علم من أَمَر كالمأمور
✽
في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
لفظ منزل على محمد
✽
لأجل لاعجاز وللتعبد
وليس للقرآن تُعزى البسملهْ
✽
وكونها منه الخلافِي نَقَلهْ
وبعضهم إلى القراءة نظر
✽
وذاك للوفاق رأي معتبر
وليس منه ما بالآحاد رُوي
✽
فللقراءة به نفي قوي
كالاحتجاجِ غير ما تحصلا
✽
فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
صحة الاسناد ووجهٌ عربي
✽
ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
مثل الثلاثة ورجح النظر
✽
تواترا لها لدى من قد غبر
تواتر السبع عليه أجمعوا
✽
ولم يكن في الوحي حشو يقع
وما به يُعنى بلا دليل
✽
غير الذي ظهر للعقول
والنقل بالمنضم قد يفيد
✽
للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوم
معنى له في القصد قل تأصل
✽
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
✽
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
والكل من ذين له تجلَّي
✽
ويطلق النص على ما دلاَّ
وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
✽
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالة اقتضاء أن يدل
✽
لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
✽
إشارةٍ كذاك الايما آت
فأول إشارة اللفظ لما
✽
لم يكن القصد له قد عُلما
دلالة الإيماء والتنبيه
✽
في الفن تُقصد لدى ذويه
أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
✽
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
وغير منطوق هو المفهوم
✽
منه الموافقة قل معلوم
يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
✽
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
✽
من باب أولى نفيا أو ثبوتا
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
✽
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
دلالة الوفاق للقياس
✽
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
وقيل للَّفظ مع المجاز
✽
وعزوها للنقل ذو جواز
وغير ما مر هو المخالفهْ
✽
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
كذا دليل للخطاب انضافا
✽
ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب
✽
للسؤل أو جرى على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع
✽
والجهلِ والتأكيد عند السامع
ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
✽
قيسا وما عُرض ليس يشمل
وهُو ظرف علةٌ وعدد
✽
ومنه شرط غاية تُعتمد
والحصر والصفة مثل ما عُلم
✽
من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يُعلف
✽
الخلف في النفي لأي يُصرف
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
✽
من دونه نظم كلام العرب
أعلاه لا يرشد إلا العلما
✽
فما لمنطوق بضعف انتمى
فالشرط فالوصف الذي يُناسب
✽
فمطلق الوصف له يُقارب
فعدد ثُمَّت تقديم يلي
✽
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
من لُطف ربنا بنا تعالى
✽
توسيعه في نُطقنا المجالا
وما من الألفاظ للمعنى وُضع
✽
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
مدلولها المعنى ولفظ مفرد
✽
مستعملا ومهملا قد يوجد
وذو تركب ووضع النكره
✽
لمطلق المعنى فريق نصره
وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
✽
وكم إمام للخلاف ذاهب
وليس للمعنى بلا احتياج
✽
لفظ كما لشارح المنهاج
واللغة الرب لها قد وضعا
✽
وعزوها للاصطلاح سُمعا
فبالإشارة وبالتعَيّنِ
✽
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
يبنى عليه القلب والطلاق
✽
بكــاسقني الشراب والعتاق
هل تثبت اللغة بالقياس
✽
والثالث الفرق لدى أناس
محله عندهم المشتق
✽
وما سواه جاء فيه الوَفق
وفرعه المبني خفة الكلف
✽
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
والاشتقاق ردك اللفظ إلى
✽
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
✽
تناسباً بينهما منضبطا
لا بد في المشتق من تغيير
✽
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
وإن يكن لمبهم فقد عُهد
✽
مطردا وغيره لا يطرد
والجبذ والجذب كبير ويَرى
✽
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
والأعجميّ فيه لاشتقاق
✽
كجبرئيل قاله الحذاق
كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
✽
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
وعند فقد الوصف لا يشتق
✽
وأعوز المعتزليَّ الحق
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
✽
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
✽
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
ثالثها الإجماع حيثما طرا
✽
على المحل ما مناقضا يُرى
عليه يُبنى من رمى المطلقه
✽
فبعضهم نفى وبعض حققه
فما كسارق لدى المؤسس
✽
حقيقة في حالة التلبس
أو حالة النطق بما جا مُسندا
✽
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
وذو الترادف له حصول
✽
وقيل لا ثالثها التفصيل
وهل يفيد التالي للتأييد
✽
كالنفي للمجاز بالتوكيد
وللرديفين تعاور بدا
✽
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
✽
وبعضهم بلغتين قيدا
دخول من عجز في الإحرام
✽
بما به الدخول في الإسلام
أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
✽
والخلف في التركيب لا في المفرد
إبدال قرآن بالأعجمي
✽
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
✽
وثالث للمنع في الوحي سلك
إطلاقَه في معنييه مثلا
✽
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
إن يخل من قرينة فمجمل
✽
وبعضهم على الجميع يحمل
وقيل لم يُجزه نهج العُرب
✽
وقيل بالمنع لضد السلب
وفي المجازين أو المجاز
✽
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
منها التي للشرع عزوها عُقل
✽
مرتجل منها ومنها منتقل
والخلف في الجواز والوقوع
✽
لها من المأثور والمسموع
وما أفاد لاسمه النبي
✽
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
وربما أُطْلِقَ في المأذون
✽
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
ومنه جائز وما قد منعوا
✽
وكل واحد عليه أجمعوا
ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
✽
وللعلاقة ظهور أولُ
ثانيهما ما ليس بالمفيد
✽
لمنع الانتقال بالتعقيد
وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
✽
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
وليس بالغالب في اللغات
✽
والخلف فيه لابن جنِّي آت
وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
✽
الاضمار فالنقل على المعول
فالاشتراك بعده النسخ جرى
✽
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
✽
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
ومذهب النعمان عكس ما مضى
✽
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
أجمَع إن حقيقة تمات
✽
على التقدم له الأثبات
وهو حقيقة أو المجاز
✽
وباعتبارين يجي الجواز
واللفظ محمول على الشرعي
✽
إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلِي ولم يجب
✽
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
كذاك ما قابل ذا اعتلال
✽
من التأصل والاستقلال
ومن تأسس عموم وبقا
✽
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
كذاك ترتيب لإيجاب العمل
✽
بما له الرجحان مما يُحتمل
وإن يجي الدليل للخلاف
✽
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
وبالتبادر يُرى الأصيل
✽
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
وعدمِ النفيِ والاطِّراد
✽
إن وسم اللفظ بالانفراد
والضد بالوقف في الاستعمال
✽
وكون الاطلاق على المحال
وواجب القيد وما قد جمعا
✽
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
ما استَعملت فيما له جا العربُ
✽
في غيرما لغتهم مُعرَّب
ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
✽
ويوسف قد جاء في التنزيل
إن كان منه واعتقاد الأكثر
✽
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
وذاك لا يُبنى عليه فرع
✽
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
مستعمل في لازم لما وُضع
✽
له وليس قصده بممتنع
فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
✽
وقيل بل حقيقة لما يجب
من كونه فيما له مستعملا
✽
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
لأجل الاستعمال في كليهما
✽
والتاج للفرع والاصل قسما
مستعمل في أصله يُراد
✽
لازمه منه ويُستفاد
حقيقة والأصل حيثما قُصِد
✽
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
✽
أصل أو الفرع لتلويح يفي
للغير من معونة السياق
✽
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
✽
دُل عليه لا بنحو كُفي
هذا الذي حُد به النفسي
✽
وما عليه دل قل لفظي
وليس عند جل الاذكياء
✽
شرط علو فيه واستعلاء
وخالف الباجي بشرط التالي
✽
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
واعتُبرا معا على توهين
✽
لدى القشيريِّ وذي التلقين
والأمر في الفعل مجاز واعتمى
✽
تشريك ذين فيه بعض العلما
وافعل لدى الأكثر للوجوب
✽
وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب
✽
وأمر من أرسله للندب
ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
✽
أو الحجا أو المفيد الوضع
وكونه للفور أصل المذهب
✽
وهو لدى القيد بتأخير أبي
وهل لدى الترك وجوب البدل
✽
بالنص أو ذاك بنفس الأول
وقال بالتأخير أهل المغرب
✽
وفي التبادر حصول الأرب
والأرجح القدر الذي يُشترك
✽
فيه وقيل إنه مشترك
وقيل للفور أو العزم وإن
✽
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
✽
أو التكررِ اختلاف من خلا
أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
✽
بشرط أو بصفة تحققا
والأمر لا يستلزم القضاء
✽
بل هو بالأمر الجديد جاء
لأنه في زمن معين
✽
يجي لما عليه من نفع بُني
وخالف الرازِي إذِ المركبُ
✽
لكل جزء حكمه ينسحب
وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
✽
لثالث إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبه نُمي
✽
لما رووه من حديث خثعم
تعليق أمرنا بالاختيار
✽
جوازه رُويَ باستظهار
وآمر بلفظة تعم هل
✽
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
✽
بها كسد خلة للفقرا
والأمر ذوالنفس بما تعينا
✽
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
نهيا عن الموجود من أضداد
✽
أو هو نفس النهي عن أنداد
وبتضمن الوجوب فرَّقا
✽
بعض وقيل لا يدل مطلقا
ففاعل في كالصلاة ضدا
✽
كسِرقة على الخلاف يُبدى
إلا إذا النص الفساد أبدى
✽
مثل الكلام في الصلاة عمدا
والنهي فيه غابر الخلاف
✽
أو أنه أمر على ائتلاف
وقيل لا قطعا كما في المختصر
✽
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
الاَمْران غير المتماثلين
✽
عُدا كصم نم متغايرين
وإن تماثلا وعطف قد نُفي
✽
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
وإن تعاقبا فذا هو الأصح
✽
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
إن لم يكن تأسس ذا منع
✽
من عادة ومن حجا وشرع
وإن يكن عطف فتأسيس بلا
✽
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
والأمر للوجوب بعد الحظل
✽
وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب
✽
إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير
✽
له إلى إيجابه مصير
بعد الوجوب النهي لامتناع
✽
للجل والبعضُ للاتساع
وللكراهة برأي بانا
✽
وقيل للإبقا على ما كانا
كالنسخ للوجوب عند القاضي
✽
وجلنا بذاك غير راض
بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
✽
وللإباحة لدى بعض يجي
وقيل للندب كما في مبطل
✽
أوجب لانتقال للتنفل
وجُوِّز التكليف بالمحال
✽
في الكل من ثلاثة الأحوال
وقيل بالمنع لما قد امتنع
✽
لغير علم الله أن ليس يقع
وليس واقعا إذا استحالا
✽
لغير علم ربنا تعالى
وما وجود واجب قد أُطلقا
✽
به وجوبُه به تحققا
والطوق شرط للوجوب يُعرف
✽
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
✽
فرض فأمرنا به بعد بدا
وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
✽
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
وما وجوبه به لم يجب
✽
في رأي مالك وكل مذهب
فما به تركُ المحرَّم يَرى
✽
وجوبَ تركه جميعُ من درى
وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
✽
بعد التعين وما قد سبقا
هل يجب التنجيز في التمكن
✽
أو مطلق التمكين ذو تعين
عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
✽
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
فالخلف في الصحة والوقوع
✽
لأمر من كفر بالفروع
ثالثها الوقوع في النهي يُرد
✽
بما افتقاره إلى القصد انفقد
وقيل في المرتد فالتعذيب
✽
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
وعُلّل المانع بالتعذر
✽
وهو مشكل لدى المحرر
في كافر آمن مطلقا وفي
✽
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
✽
نفيَ قبولها فذا مشترك
تكليف من أحدث بالصلاة
✽
عليه مجمع لدى الثقات
وربطه بالموجب العقلي
✽
حتم بوَفق قد أتى جلي
دخول ذي كراهة فيما أمر
✽
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
فنفي صحة ونفي الأجر
✽
في وقت كره للصلاة يجري
وإن يك الأمر عن النهي انفصل
✽
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب
✽
وقيل بالاجر مع العقاب
وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
✽
وقيل ذا فقط له انتفاء
مثل الصلاة بالحرير والذهب
✽
وفي مكان الغصب والوضو انقلب
ومعطن ومنهج ومقبرهْ
✽
كنيسة وذي حميم مجزره
من تاب بعد أن تعاطى السببا
✽
فقد أتى بما عليه وجبا
وإن بقي فساده كمن رجع
✽
عن بث بدعة عليها يُتبع
أو تاب خارجا مكان الغصب
✽
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
✽
مع انقطاع النهي للذي سلك
وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
✽
وخيرن لدى استوا هذين
كمن على الجريح في الجرحى سقط
✽
وضعَّف المكث عليه من ضبط
والأخذ بالأول لا بالآخِر
✽
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
وما سواه ساقط أو مستحب
✽
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
وذاك في الحكم على الكلي
✽
مع حصول كثرة الجزئي
وربما اجتماع أشياءَ انحظل
✽
مما أتى الأمر بها على البدل
أو الترتب وقد يسن
✽
وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّع
ما وقته يسع منه أكثرا
✽
وهو محدودا وغيرَه جرى
فجوزوا الأدا بلا اضطرار
✽
في كل حصة من المختار
وقائل منا يقول العزم
✽
على وقوع الفرض فيه حتم
أو هو ما مكلف يُعيِّن
✽
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
فقيل الآخر وقيل الأول
✽
وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّر
والأمر بالواحد من أشياء
✽
يوجب واحدا على استواء
ذو الكفاية
ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
✽
دون اعتبار ذات من قد فعلا
وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
✽
في زعم الاستاذ مع الجويني
مزه من العين بأن قد حظلا
✽
تكرير مصلحته إن فُعِلا
وهو على الجميع عند الأكثر
✽
لإثمهم بالترك والتعذر
وفعل من به يقوم مسقط
✽
وقيل بالبعض فقط يرتبط
معينا أو مبهما أو فاعلا
✽
خُلف عن المخالفين نُقِلا
ما كان بالجزئي ندبه عُلم
✽
فهو بالكلِّي كعيد منحتم
وهل يعيِّن شروع الفاعل
✽
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
فالخلف في الأجرة للتحمل
✽
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
وغالب الظن في الاسقاط كفى
✽
وفي التوجه لدى من عَرَفا
فروضه القضا كنهي أمر
✽
رد السلام وجهاد الكفر
فتوى وحفظ ما سوى المثاني
✽
زيارة الحرام ذي الأركان
إمامةٌ منه ودفع الضرر
✽
والاحتراف مع سد الثُّغُر
حضانة توثق شهاده
✽
تجهيز ميْت وكذا العياده
ضيافة حضور من في النزع
✽
وحفظ سائر علوم الشرع
وغيره المسنون كالإمامهْ
✽
والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)
هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
✽
وما يضاهيه كذر قد امتنع
وهو للدوام والفور متى
✽
عدمُ تقييد بضد ثبتا
واللفظ للتحريم شرعا وافترق
✽
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
✽
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
وجاء في الصحيح للفساد
✽
إن لم يجي الدليل للسداد
لعدم النفع وزيدِ الخلل
✽
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
إذا تغير بسوق أو بدن
✽
أو حقّ غيره به قد اقترن
وبثَّ للصحة في المدارس
✽
معللا بالنهي حبر فارس
والخلف فيما ينتمي للشرع
✽
وليس فيما ينتمي للطبع
الاجزاء والقبول حين نُفيا
✽
لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
ما استغرق الصالح دَفعة بلا
✽
حصر من اللفظ كعشر مثلا
وهو من عوارض المباني
✽
وقيل للألفاظ والمعاني
هل نادر في ذي العموم يدخل
✽
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
فما لغير لذة والفيلُ
✽
ومشبه فيه تنافى القيل
وما من القصد خلا فيه اختُلف
✽
وقد يجيء بالمجاز متصف
مدلوله كليةٌ إن حكما
✽
عليه في التركيب من تكلما
وهو على فرد يدل حتما
✽
وفهم لاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان
✽
والقطع فيه مذهب النعمان
ويلزم العموم في الزمان
✽
والحال للأفراد والمكان
إطلاقه في تلك للقرافي
✽
وعمم التَّقِي إذا يُنافي
صيغُه كلٌّ أو الجميع
✽
وقد تلا الذي التي الفروع
أين وحيثما ومن أيٌّ وما
✽
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
متى وقيل لا وبعض قيَّدا
✽
وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
أو بإضافة إلى المُعرف
✽
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
وفي سياق النفي منها يُذكر
✽
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
أو كان صيغة لها النفي لزِم
✽
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
وقيل بالظهور في العموم
✽
وهو مفاد الوضع لا اللزوم
بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
✽
تخصيصه إياه بعضُ النجبا
ونحو لا شربت أو إن شربا
✽
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
ونزلن ترك الاستفصال
✽
منزلة العموم في الأقوال
قيام لاحتمال في الأفعال
✽
قل مجمل مسقط الاستدلال
وماأتى للمدح أو للذم
✽
يعُمُّ عند جل أهل العلم
وما به قد خوطب النبي
✽
تعميمه في المذهب السني
وما يعم يشمل الرسولا
✽
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
والعبد والموجود والذي كفر
✽
مشمولة له لدى ذوي النظر
وما شمول من للانثى جنف
✽
وفي شبيه المسلمين اختلفوا
وعمم المجموع للأنواع
✽
إذا بمِن جر على نزاع
كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
✽
للفقه والتفسير والأصول
والمقتضىَ أعم جُل السلف
✽
كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجح
منه منكر الجموع عُرفا
✽
وكان والذي عليه انعطفا
وسائر حكاية الفعل بما
✽
منه العموم ظاهرا قد عُلِما
خطاب واحد لغير الحنبلي
✽
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيص
قصر الذي عمَّ مع اعتماد
✽
غيرٍ على بعضِ من الأفراد
جوازه لواحد في الجمع
✽
أتت به أدلة في الشرع
وموجب أقله القفال
✽
والمنع مطلقا له اعتلال
أقل معنى الجمع في المشتهر
✽
الاثنان في رأي الإمام الحميري
ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
✽
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
وذو الخصوص هو ما يُستعمل
✽
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يُراد
✽
جعله في بعضها النقاد
والثانيَ اعز للمجاز جزما
✽
وذاك للأصل وفرع يُنمى
ثم المحاشاة وقصر القصد
✽
من آخر القسمين دون جحد
وشبه الاستثنا للاول سما
✽
واتحد القسمان عند القدما
وهو حجة لدى الأكثر إن
✽
مخصص له معينا يبن
وقس على الخارج للمصالح
✽
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصل
حروف الاستثناء والمضارعُ
✽
من فعل لاستثنا وما يُضارع
والحكم بالنقيض للحكم حصل
✽
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
وغيره منقطع ورُجِّحا
✽
جوازه وهو مجازا وَضَحا
فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
✽
للحذف والمجاز أو للندم
وقيل بالحذف لدى الإقرار
✽
والعقدُ معنى الواو فيه جار
بشركة وبالتواطي قالا
✽
بعض وأوجب فيه الاتصالا
وفي البواقي دونما اضطرار
✽
وابطلن بالصمت للتَّذْكار
وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
✽
له الخصوص عند جُل من ذهب
وقال بعض بانتفا الخصوص
✽
والظاهر الابقا من النصوص
والمثل عند الأكثرين مبطل
✽
ولجوازه يدل المدخل
وجوِّز الأكثر عند الجل
✽
ومالك أوجب للأقل
ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
✽
والعقد منه عند بعضٍ انفقد
وذا تعدد بعطف حصِّل
✽
بالاتفاق مسجلا للأول
إلا فكل للذي به اتصل
✽
وكلها عند التساوي قد بطل
إن كان غير الاول المستغرقا
✽
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
وحيثما استغرق الاول فقط
✽
فألغ واعتبر بخلف في النمط
وكل ما يكون فيه العطف
✽
من قبل الاستثنا فكل يقفوا
دون دليل العقل أو ذي السمع
✽
والحق الافتراق دون الجمع
أما قران اللفظ في المشهور
✽
فلا يُساوي في سوى المذكور
ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
✽
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
أخرج به وإن على النصف سما
✽
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
وإن ترتب على شرطين
✽
شيء فبالحصول للشرطين
وإن على البدل قد تعلقا
✽
فبحصول واحد تُحققا
ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
✽
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
✽
خصَّصه بما يلي من ضبطا
ومنه غايةُ عموم يشمل
✽
لو كان تصريح بها لا يحصل
وما لتحقيق العموم فدع
✽
نحوسلام هي حتى مطلع
وهْي لما قبلُ خلا تعود
✽
وكونها لما تلي بعيد
وبدل البعض من الكل يفي
✽
مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصل
وسم مستقله منفصلا
✽
للحس والعقل نماه الفضلا
وخَصِّص الكتاب والحديث به
✽
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
واعتبرَ الإجماع جل الناس
✽
وقسمي المفهوم كالقياس
والعرفَ حيث قارن الخطابا
✽
ودع ضمير البعض والاسبابا
وذكرَ ما وافقه من مفرد
✽
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
واجزم بإدخال ذوات السبب
✽
وارو عن الإمام ظنا تُصِب
وجاء في تخصيص ما قد جاورا
✽
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
وإن أتى ما خص بعد العمل
✽
نسخ والغير مخصصا جلي
وإن يك العموم من وجه ظهر
✽
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
فما على معناه زيد مسجلا
✽
معنى لغيره اعتقده الأولا
وما على الذات بلا قيد يدل
✽
فمطلق وباسم جنس قد عُقل
وما على الواحد شاع النكره
✽
والاتحاد بعضهم قد نصره
عليه طالق إذا كان ذكر
✽
فولدت لاثنين عند ذي النظر
بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
✽
ودع لما كان سواه تقتدي
وحمل مطلق على ذاك وجب
✽
إن فيهما اتحد حكم والسبب
وإن يكن تأخر المقيِّد
✽
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
✽
فمطلق بضد ما قد وُجدا
وحيثما اتحد واحد فلا
✽
يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجمل
حمل لظاهر على المرجوح
✽
واقسمه للفاسد والصحيح
صحيحه وهْو القريب ما حُمل
✽
مع قوة الدليل عند المستدل
وغيره الفاسد والبعيد
✽
وما خلا فلعباً يفيد
والخلفَ في فهم الكتاب صير
✽
إياه تأويلا لدى المختصر
فجعل مسكين بمعنى المد
✽
عليه لائح سماة البعد
كحمل مرأة على الصغيرهْ
✽
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
وحملِ ما رُوي في الصيام
✽
على القضاء مع الالتزام
وذو وضوح محكم والمجمل
✽
هو الذي المراد منه يجهل
وما به استأثر علم الخالق
✽
فذا تشابهً عليه أطلق
وإن يكن علم به من عبد
✽
فذاك ليس من طريق العهد
وقد يجي الإجمال من وجه ومن
✽
وجه يراه ذا بيان من فطن
والنفي للصلاة والنكاح
✽
والشبهِ محكم لدى الصحاح
والعكس في جداره ويعفو
✽
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيان
تصيير مُشكل من الجلي
✽
وهو واجب على النبي
إذا أريد فهمه وهْو بما
✽
من الدليل مطلقا يجلوا العمى
وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
✽
أو الدلالة على ما يُعتمد
وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
✽
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
والقول والفعل إذا توافقا
✽
فانم البيان للذي قد سبقا
وإن يزد فعل فللقول انتسب
✽
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
والقول في العكس هو المبيِّن
✽
وفعله التخفيف فيه بين
تأخر البيان عن وقت العمل
✽
وقوعه عند المُجيز ما حصل
تأخيره للاحتياج واقع
✽
وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع لما كالمطلق
✽
ثم بعكسه لدى البعض انطق
وجائز تأخير تبليغ له
✽
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
ونسبة الجهل لذي وجود
✽
بما يخصِّص من الموجود
النسخ
رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
✽
بمحكم القرآن أو بالسنن
فلم يكن بالعقل أو مجرد
✽
الاجماع بل يُنمى إلى المستند
ومنع نسخ النص بالقياس
✽
هو الذي ارتضاه جل الناس
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
✽
والنسخ بالنص لنص مُعتمد
والنسخ بالآحاد للكتاب
✽
ليس بواقع على الصواب
ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
✽
وقد يجيء عاريا من البدل
والنسخ من قبل وقوع الفعل
✽
جاء وقوعا في صحيح النقل
وجاز بالفحوى ونسخه بلا
✽
أصل وعكسه جوازه انجلى
ورأي الاكثرين الاستلزام
✽
وبالمخالفة لا يُرام
وهْي عن الأصل لها تجرد
✽
في النسخ وانعكاسه مُستبعد
ويجب الرفع لحكم الفرع
✽
إن حكم أصله يُرى ذا رفع
ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
✽
والقيد في الفعل أو الحكم بدا
وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
✽
كمستمر بعد صوم واجب
ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
✽
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
وكل حكم قابل له وفي
✽
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
هل يستقل الحكم بالورود
✽
أو ببلوغه إلى الموجود
فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
✽
كذا قضاء جاهل للمفترض
وليس نسخاً كلّ ما أفادا
✽
فيما رسا بالنص الازديادا
والنقص للجزء وللشرط انتُقي
✽
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
الاجماع والنص على النسخ ولو
✽
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
كذاك يعرف لدى المُحرِّر
✽
بالمنع للجمع مع التأخر
كقول راو سابقٌ والمحكي
✽
بما يُضاهي المدني والمكي
وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
✽
بوَفق واحد للاصل يُتبع
وكونِ راويه الصحابي يقتفي
✽
ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنة
وهي ما انضاف إلى الرسول
✽
من صفة كليس بالطويل
والقول والفعل وفي الفعل انحصر
✽
تقريره كذي الحديثُ والخبر
والأنبياء عصموا مما نهوا
✽
عنه ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع
✽
أو نية الزلفى من الرفيع
فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
✽
به جوازُ الفعل منه قد فُهم
وربما يفعل للمكروه
✽
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
فصار في جانبه من القُرب
✽
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
وفعله المركوز في الجبلَّه
✽
كالأكل والشرب فليس ملَّه
من غير لمح الوصف والذي احتمل
✽
شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري
✽
كضِجعة بعد صلاة الفجر
وغيره وحكمه جلي
✽
فالاستوا فيه هو القوي
من غير تخصيص وبالنص يُرى
✽
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
وللوجوب عَلَمُ النداء
✽
كذاك قد وسم بالقضاء
والترك إن جلب للتعزير
✽
وسمٌ للاستقرا من البصير
وما تمحض لقصد القُرْب
✽
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
وكلّ ما الصفة فيه تجهل
✽
فللوجوب في الأصح يُجعل
وقيل مع قصد التقرب وإن
✽
فُقد فهو بالإباحة قمن
وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
✽
والوقفَ للقاضي نمى البصير
والناسخ الأخير إن تقابلا
✽
فعل وقول متكرراً جلا
والرأي عند جهله ذو خلف
✽
بين مرجح ورأي الوقف
والقول إن خص بنا تعارضا
✽
فينا فقط والناسخ الذي مضى
إن بالتأسي أذن الدليل
✽
والجهل فيه ذلك التفصيل
وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
✽
به له نص فما قبل بدا
في حقه القول بفعل خُصَّا
✽
إن يك فيه القول ليس نصَّا
ولم يكن تعارض الأفعال
✽
في كل حالة من الأحوال
وإن يّكُ القول بحكم لامعا
✽
فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيحُ
✽
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
وحيثما قد عُدم المصير
✽
إليه فالأولى هو التخيير
ولم يكن مكلفا بشرع
✽
-صلى عليه الله-قبل الوضع
وهو والأمة بعد كلِّفا
✽
إلا إذا التكليف بالنص انتفى
وقيل لا والخلف فيما شُرعا
✽
ولم يكن داع إليه سُمعا
ومفهم الباطل من كل خبر
✽
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
والوضع للنسيان والترهيب
✽
والغلط التنفير والترغيب
وبعد أن بعث خير العرب
✽
دعوى النبوة انمها للكذب
وما انتفى وجوده من نص
✽
عند ذوى الحديث بعد الفحص
وبعضَ ما يُنسب للنبي
✽
وخبرَ الآحاد في السني
حيث دواعي نقله تواتُرا
✽
نَرى لها لو قاله تقررا
واقطع بصدق خبر التواتر
✽
وسو بين مسلم وكافر
واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
✽
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
عن غير معقول وأوجبِ العدد
✽
من غير تحديد على ما يُعتمد
وقيل بالعشرين أو بأكثرا
✽
أو بثلاثين أو اثني عشرا
إلغاء الاربعة فيه راجح
✽
وما عليها زاد فهو صالح
وأوجبن في طبقات السند
✽
تواترا وَفقا لدى التعدد
ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
✽
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
وبعضهم يفيد حيث عولا
✽
عليه وانفه إذا ما قد خلا
مع دواعي رده من مُبطل
✽
كما يدل لخلافة علي
كالافتراق بين ذي تأوِّلِ
✽
وعاملٍ به على المعوَّل
ومذهب الجمهور صدق مخبر
✽
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
ومودَع من النبي سمْعا
✽
يفيد ظنا ويفيد قطعا
وليس حامل على الإقرار
✽
ثم مع الصمت عن الإنكار
وخبر الآحاد مظنون عَرَى
✽
عن القيود في الذي تواترا
والمستفيض منه وهْو أربعهْ
✽
أقله وبعضهم قد رفعهْ
عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
✽
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
ولا يفيد العلم بالإطلاق
✽
عند الجماهير من الحُذَّاق
وبعضهم يفيد إن عدل روى
✽
واختير ذا إن القرينةَ احتوى
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
✽
به وجوبه اتفاقا قد حصل
كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
✽
ونحوها كسفر والأغذيّهْ
ومالك بما سوى ذاك نخع
✽
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
✽
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
كذاك فيما عارض القياسا
✽
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
وقد كفى من غيرما اعتضاد
✽
خبر واحدٍ مِن الآحاد
والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
✽
ودع بجزمه لذاك النقلِ
وقال بالقبول إن لم ينتف
✽
اصل من الحديث شيخ مقتف
وليس ذا يقدح في العدالهْ
✽
كشاهد للجزم بالمقالهْ
والرفع والوصل وزيد اللفظ
✽
مقبولة عند إمام الحفظ
إن أمكن الذهول عنها عادهْ
✽
إلا فلا قبول للزيادهْ
وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
✽
والوفق في غير الذي مر رُسم
وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
✽
وحذف بعض قد رآه الأكثر
دون ارتباط وهْو في التأليف
✽
يسوغ في الوفق بلا تعنيف
بغالب الظن يدور المعتبر
✽
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
وفاسق وذو ابتداع إن دعا
✽
أو مُطلقا ردّ لكلّ سُمعا
كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
✽
ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا
من ليس ذا فقه أباه الجيل
✽
وعكسه أثبته الدليل
ومن له في غيره تساهل
✽
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
كخلفه لأكثر الرواة
✽
وخلفه للمتواترات
وكثرة وإنُ لقِيٌ يندر
✽
فيما به تحصيله لا يُحظر
عدل الرواية الذي قد أوجبوا
✽
هو الذي من بعد هذا يجلب
(والعدل من يجتنب الكبائرا
✽
ويتقي في الأغلب الصغائرا)
(وما أبيح وهْو في العيان
✽
يقدح في مروءة الإنسان)
وذو أنوثة وعبد والعدا
✽
وذو قرابة خلاف الشهدا
ولا صغيرةَ مع الإصرار
✽
المبطل الثقةِ بالإخبار
فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
✽
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
ومثبت العدالة اختبار
✽
كذاك تعديل والانتشار
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
✽
وعمل العالم أيضا ثاوي
وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
✽
ردّا لمن ليس بعدل عُلما
والجرحَ قدم باتفاق أبدا
✽
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
وغيره كهْو بغير مين
✽
وقيل بالترجيح في القسمين
كلاهما يثبته المنفرد
✽
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
وقال بالعدد ذو درايَهْ
✽
في جهة الشاهد لا الروايهْ
شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
✽
فيه ترافع إلى القاضي زُكن
وغيره رواية والصَّحْبُ
✽
تعديلهم كل إليه يصبو
واختار في الملازمين دون مَن
✽
رآه مرةً إمام مؤتمن
إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
✽
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
✽
قال إمام الأعجمين والعرب
عند المحدثين قول التابعي
✽
أو الكبير قال خير شافع
وهو حجة ولكن رُجِّحا
✽
عليه مسند وعكس صُحِّحا
والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
✽
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
لعارف يفهم معناه جزم
✽
وغالب الظن لدى البعض انحتم
والاستواء في الخفاء والجَلا
✽
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
وبعضهم منع في القِصار
✽
دون التي تطول لاضطرار
وبالمرادف يجوز قَطعا
✽
وبعضهم يحكون فيه المنعا
وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
✽
ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابي
أرفعها الصريح في السماع
✽
من الرسول المجتبى المطاع
منه سمعت منه ذا أو أخبرا
✽
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
✽
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
✽
كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخه
للعرض والسماع والإذن استوا
✽
متى على النوال ذا الإذن احتوى
واعمل بما عن الإجازة رُوي
✽
إن صح سمعه بظن قد قوي
لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
✽
وعدم التفصيل فيه منحتم
والكتبِ دون الإذن بالذي سُمِع
✽
إن عُرف الخط وإلا يمتنع
والخلف في إعلامه المجرد
✽
وأعملن منه صحيح السند
والأخذ عن وجادة مما انحظل
✽
وَفقا وجل الناس يمنع العمل
وما به يُذكر لفظ الخبر
✽
فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماع
وهو الاتفاق من مجتهدي
✽
الامة من بعد وفاة أحمد
وأطلقن في العصر والمتفق
✽
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
وقيل لا وقيل في الجلي
✽
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
وقيل لا في كل ما التكليفُ
✽
بعلمه قد عمم اللطيف
وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
✽
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
وكلّ من ببدعة يُكفَّر
✽
من أهل الاهواء فلا يُعتبر
والكل واجب وقيل لا يضر
✽
الاثنان دون من عليهما كثر
واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
✽
إن كان موجودا وإلا فامتنع
ثم انقراضُ العصر والتواترُ
✽
لغو على ما ينتحيه الاكثر
وهو حجة ولكن يُحظل
✽
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
وما إلى الكوفة منه ينتمي
✽
والخلفاء الراشدين فاعلم
وأوجبن حجية للمدني
✽
فيما على التوقيف أمره بُني
وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
✽
عليه أهل البيت مما منِعا
وما عرا منه على السنِيِّ
✽
من الأمارة أو القطعيِّ
وخرقُه فامنع لقول زائد
✽
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
وقيل إن خرق والتفصيل
✽
إحداثه منعه الدليل
وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
✽
عدم تكليف به قد عُلما
ولا يُعارض له دليل
✽
ويُظهر الدليل والتأويل
وقدمنَّهُ على ما خالفا
✽
إن كان بالقطع يُرى متصفا
وهْو المشاهد أو المنقول
✽
بعدد التواتر المقولُ
وفي انقسامها لقسمين وكل
✽
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
وجعل من سكت مثلَ من أقر
✽
فيه خلاف بينهم قد اشتهر
فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
✽
تفريعه عليه من تقدما
وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
✽
مع مُضِيِّ مهلة للنظر
ولا يُكفر الذي قد اتبع
✽
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
✽
عليه مما علمه قد وقعا
عن الضروري من الدينيِّ
✽
ومثله المشهور في القوي
إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
✽
إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس
بحمل معلوم على ما قد عُلِم
✽
للاستوا في علة الحكم وُسِم
وإن تُرد شموله لما فسد
✽
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
والحامل المطلق والمقيد
✽
وهو قبلَ ما رواه الواحد
وقبله القطعي من نص ومن
✽
إجماعهم عند جميع من فطن
وما رُويِ من ذمه فقد عُني
✽
به الذي على الفساد قد بُني
والحدّ والكفارةُ التقديرُ
✽
جوازه فيها هو المشهور
ورخصة بعكسها والسبب
✽
وغيرها للاتفاق يُنسب
وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
✽
أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
✽
وعلةٌ رابعها فانتبها
والحكم أو محله أو ما يدل
✽
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
وقس عليه دون شرط نص
✽
يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
✽
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكم
وحكم الاصل قد يكون ملحقا
✽
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
مُستلحِق الشرع هو الشرعي
✽
وغيره لغيره مرعي
وما بقطع فيه قد تعبدا
✽
ربي فملحق كذاك عهدا
وليس حكم الاصل بالأساس
✽
متى يحد عن سنن القياس
لكونه معناه ليس يُعقل
✽
أو التعدِّي فيه ليس يحصل
وحيثما يندرج الحكمان
✽
في النص فالأمران قل سيان
والوفق في الحكم لدى الخصمين
✽
شرط جواز القيس دون مين
وإن يكن لعلتين اختلفا
✽
تركب الأصل لدى من سلفا
مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
✽
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
✽
وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرع
الحكم في رأي وما تُشبِّها
✽
من المحل عند جُل النُبَها
وجود جامع به متمَّما
✽
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
✽
لذا القياس عَلم مُدوَّن
والفرع للأصل بباعث وفي
✽
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
ومقتضىِ الضد أو النقيض
✽
للحكم في الفرع كوقع البيض
بعكس ما خلافَ حكم يقتضي
✽
وادفع بترجيح لذا المعترض
وعدم النص والاجماع على
✽
وفاقه أوجبه من أصَّلا
منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
✽
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلة
معرف الحكم بوضع الشارع
✽
والحكم ثابت بها فاتبع
ووصفها بالبعث ما استبينا
✽
منه سوى بعث المُكلفينا
للدفع والرفع أو الأمرين
✽
واجبة الظهور دون مين
ومن شروط الوصف الانضباط
✽
إلا فحكمة بها يُناط
وهْي التي من أجلها الوصف جرى
✽
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
وهو للغة والحقيقهْ
✽
والشرع والعرف نمى الخليقهْ
وقد يُعلَّلُ بما تركبا
✽
وامنع لعلة لما قد أذهبا
والخلف في التعليل بالذي عُدِم
✽
لما ثبوتيا كنسبي عُلم
لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
✽
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
وربما يُعوزنا اطِّلاع
✽
لكنه ليس به امتناع
وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
✽
للظن والنفي خلافٌ عُرفا
وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
✽
ليُعلمَ امتناعه والتقويَّه
منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
✽
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
وجاز بالمشتق دون اللقب
✽
وإن يكن من صفة فقد أُبي
وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
✽
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
✽
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
✽
لأصلها لكنها لا تخرِم
وشرطها التعيين والتقدير
✽
لها جوازه هو التحرير
ومقتضى الحكم وجوده وجب
✽
متى يكن وجود مانع سبب
كذا إذا انتفاء شرط كانا
✽
وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلة
ومسلك العلة ما دلَّ على
✽
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
✽
لعلة فسبب فيتلو
من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
✽
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
فالفاء للشارع فالفقيهِ
✽
فغيرِه يُتبع بالشبيه
والثالث الايما اقترانُ الوصف
✽
بالحكم ملفوظين دون خُلف
وذلك الوصف أو النظير
✽
قرانه لغيرها يضير
كما إذا سمع وصفا فحكم
✽
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
إن لم يكن علته لم يُفد
✽
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
ترتيبَه الحكم عليه واتضح
✽
تفريق حكمين بوصف المصطلح
أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
✽
تناسب الوصف على البناء
والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
✽
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
✽
فما بقي تعيينه متضح
مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
✽
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
أو انفقادُ ما سواها الأصل
✽
وليس في الحصر لظن حظل
وهو قطعي إذا ما نُميا
✽
للقطع والظني سواه وُعيا
حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
✽
في حق ناظر وفي المناظر
إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
✽
وَفىَ به دون البيان الغرضُ
وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
✽
والأمر في إبطاله منبهم
أبطل لما طردا يُرى ويبطل
✽
غيرَ مناسب له المنخزلُ
كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
✽
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
ثم المناسبة والإخاله
✽
من المسالك بلا استحاله
ثم بتخريج المناط يشتهر
✽
تخريجها وبعضهم لا يعتبر
وهو أن يُعَيِّن المجتهد
✽
لعلة بذكر ما سيرد
من التناسب الذي معه اتضح
✽
تقارن والأمْنِ مما قد قدح
وواجب تحقيق الاستقلال
✽
بنفي غيره من الأحوال
ثم المناسب الذي تضمنا
✽
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
به الذي شرع من إبعاد
✽
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
ويحصل القصد بشرع الحكم
✽
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
وقد يكون النفي فيه أرجحا
✽
كآيسٍ لقصد نسل نكحا
بالطرفين في الأصح علَّلُوا
✽
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
✽
منه ضروري وجا تَتِمَّه
بينهما ما ينتمي للحاجي
✽
وقدم القوي في الرواج
دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
✽
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
ورتبن ولتعطفن مساويا
✽
عرضا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان
✽
في كل شِرْعَةٍ من الأديان
ألحق به ما كان ذا تكميل
✽
كالحد فيما يسكر القليل
وهو حلال في شرائع الرسل
✽
غير الذي نسخ شرعه السبل
أباحها في أول الإسلام
✽
براءة ليست من الأحكام
والبيع فالإجارة الحاجي
✽
خيار بيع لاحق جلي
وما يتمم لدى الحذاق
✽
حث على مكارم الأخلاق
منه موافق أصول المذهب
✽
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
وحرمة القذر والإنفاق
✽
على الأقارب ذوي الإملاق
وما يعارض كتابةٌ سلم
✽
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
من المناسب مؤثر ذكر
✽
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
✽
بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
على وفاقه فذا الملائم
✽
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
من اعتبار النوع في الجنس ومن
✽
عكس ومن جنس بآخر زكن
أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
✽
أو الوجوب لمضاهي العصر
فمطلق الحكمين بعده الطلب
✽
وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
فكونه حكما كما في الوصف
✽
مناسب خصصه ذو العرف
مصلحة وضدها بعد فما
✽
كون محلها من الذ علما
فقدم الأخص والغريبُ
✽
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
والوصف حيث الإعتباريُجهَل
✽
فهو الإستصلاح قل والمرسَل
نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
✽
كالنقط للمصحف والكتابه
تولية الصدِّيق للفاروق
✽
وهدم جار مسجد للضيق
وعملِ السكة تجديد الندا
✽
والسجنِ تدوين الدواوين بدا
اخرم مناسبا بمفسد لزم
✽
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
والشبه المستلزم المناسبا
✽
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
مع اعتبار جنسه القريب
✽
في مثله للحكم لا الغريب
صلاحه لم يدر دون الشرع
✽
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
وحيثما أمكن قيس العلة
✽
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
إلا ففي قبوله تردد
✽
غلبة الأشباه هو الأجود
في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
✽
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
وابن علية يرى للصوري
✽
كالقيس للخيل على الحمير
أن يوجد الحكم لدى وجود
✽
وصف وينتفي لدى الفقود
والوصف ذو تناسب أو احتمل
✽
له وإلا فعن القصد اعتزل
وهو عند الأكثرين سند
✽
في صورة أو صورتين يوجد
أصل كبير في أمور الآخره
✽
والنافعات عاجلا والضائره
وجود حكم حيثما الوصف حصل
✽
والاقتران في انتفا الوصف انحظل
ولم يكن تناسب بالذات
✽
أو تبعٍ فيه لدى الثقات
وردَّهُ النقل عن الصحابه
✽
ومن رأى بالأصل قد أجابه
والعكس وهو الدوران العدمي
✽
ليس بمسلك لتلك فاعلم
أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
✽
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
وهُوَ أن يجي على التعليل
✽
بالوصف ظاهر من التنزيل
أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
✽
عن اعتبار الشارع المجتهد
فمنه ما كان بإلغا الفارق
✽
وما بغير من دليل رائق
من المناط أن تجي أوصاف
✽
فبعضها يأتي له انحذاف
عن اعتباره وما قد بقيا
✽
ترتب الحكم عليه اقتفيا
تحقيق علة عليها ائتلفا
✽
في الفرع تحقيق مناط ألفا
والعجز عن إبطال وصف لم يفد
✽
عليةً له على الذي اعتمد
كذا إذا ما أمكن القياس
✽
به على الذي ارتضاه الناس
منها وجود الوصف دون الحكم
✽
سماه بالنقض وعاة العلم
والأكثرون عندهم لا يقدح
✽
بل هو تخصيص وذا مصحح
وقد روى عن مالك تخصيص
✽
إن يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض
✽
ومنتقى ذي الاختصار النقض
إن لم تكن منصوصة بظاهر
✽
وليس فيما استنبطت بضائر
إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
✽
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
جوابه منع وجود الوصف أو
✽
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
والكسر قادح ومنه ذَكَرا
✽
تخلفَ الحكمة عنه من درى
ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
✽
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
وعدم العكس مع اتحاد
✽
يقدحُ دون النَّص بالتمادي
والوصف إن يعدم له تأثير
✽
فذاك لانتقاضه يصير
خص بذي العلة بائتلاف
✽
وذات الاستنباط والخلاف
يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
✽
به وقد يجيء فيما أُصِّلا
وذا بإبدا علة للحكم
✽
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
وقد يجي في الحكم وهو أضرب
✽
فمنه ما ليس بفيد يجلب
وما لفيد عن ضرورة ذكر
✽
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
✽
بالوصف والقدح به لا يعترض
فمنه ما صحح رأي المعترض
✽
مع أن رأي الخصم فيه منتقض
ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
✽
أو الطباق رأي ذي الخصام
ومنه ما إلى المساواة نسب
✽
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
✽
وواحد من ذين ذو خلاف
فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
✽
كونُ التساوي واجبا من منتقد
قبوله فيه خلافا يحكي
✽
بعض شروح الجمع لابن السبكي
والقول بالموجَب قدحه جلا
✽
وهو تسليم الدليل مسجلا
من مانع أن الدليل استلزما
✽
لما من الصور فيه اختصما
يجيئ في النفي وفي الثبوت
✽
ولشمول اللفظ والسكوت
عما من المقدمات قد خلا
✽
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
والفرق بين الأصل والفرع قدح
✽
إبداء مختص بالأصل قد صلح
أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
✽
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
تعدد الأصل لفرع معتمد
✽
إذ يوجب القوة تكثير السند
فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
✽
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
✽
فواحدٌ يكفيه لا الجميع
وهل إذا اشتغل بالتبيان
✽
يكفي جوابُ واحدٍ قولان
من القوادح فساد الوضع أن
✽
يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ
كالأخذ للتوسيع والتسهيل
✽
والنفي والإثبات من عديل
منه اعتبار الوصف بالإجماع
✽
والذكر أو حديثه المطاع
بناقض الحكم بذا القياس
✽
جوابه بصحة الأساس
والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
✽
فساد الاعتبار كلُّ من وعى
وذاك من هذا أخص مطلقا
✽
وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى
وجمعه بالمنع لا يضير
✽
كان له التقديم والتأخير
من القوادح كما في النقل
✽
منع وجود علة للأصل
ومنع علية ما يُعَلَّلُ
✽
به وقدحه هو المعَوَّلُ
ويقدح التقسيم أن يحتملا
✽
لفظ لأمرين ولكن حظلا
وجود علة بأمر واحد
✽
وليس عند بعضهم بالوارد
جوابه بالوضع في الوارد
✽
أو الظهور فيه باشتهاد
وللمعارضة والمنع معا
✽
أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا
والاعتراض يلحق الدليلا
✽
دون الحكاية فلا سبيلا
والشأنُ لا يُعترضُ المثال
✽
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال
وهو مفروض إذا لم يكن
✽
للحكم من نص عليه ينبني
لا ينتمي للغوث والجليل
✽
إلا على ضرب من التأويل
وهو معدود من الأصول
✽
وشرعة الإله والرسول
ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
✽
جَلِي وبالخفي عكسَه استبن
كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
✽
وبين ذين واضحٌ مما رُوي
قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
✽
أولى مساو أدونٌ قد عُرفا
وما بذات علة قد جُمعا
✽
فيه فَقَيس علة قد سُمعا
جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
✽
فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم
قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
✽
لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق
ما ليسَ بالنص من الدليل
✽
وليس بالإجماع والتمثيل
منه قياس المنطقي والعكسِ
✽
ومنه فقد الشرط دون لبس
ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
✽
كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى
ومنه الاستقراءُ بالجزئي
✽
على ثُبوت الحكم للكلي
فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
✽
فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق
وهو في البعض إلى الظن انتسب
✽
يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب
ورجحن كون الاستصحاب
✽
للعدم الأصلي من ذا الباب
بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
✽
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم
وإن يعارض غالبا ذا الأصل
✽
ففي المقدم تنافي النقل
وما على ثبوته للسبب
✽
شرع يدل مثلَ ذاك استصحب
وما بماض مُثبَتٍ للحال
✽
فهو مقلوب وعكسُ الخالي
كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
✽
على الذي الآن لذاك يُعرف
والأخذ بالذي له رُجحانُ
✽
من الأدلة هو استحسان
أو هو تخصيص بعرف ما يعم
✽
ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم
وردُّ كونه دليلا ينقدح
✽
ويقصُر التعبير عنه متضح
رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
✽
يكون حجةً بوَفْقِ من خلا
في غيره ثالثُها إذا انتشر
✽
وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ
ويقتدِي من عم بالمجتهد
✽
منهم لدى تحقق المعتمَد
والتابعي في الرأي لا يقلِّد
✽
له من أهل الاجتهاد أحدُ
من لم يكن مجتهدا فالعمل
✽
منه بمعنى النص مما يحظل
سد الذرائع إلى المحرم
✽
حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
وبالكراهة وندبٍ وردا
✽
وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
✽
تُفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
✽
في كل مشرق وكل مغرب
وينبذ الإلهام بالعراء
✽
أعني به إلهام الأولياء
وقد رآه بعض من تصوفا
✽
وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
لا يحكم الولي بلا دليل
✽
من النصوص أو من التأويل
في غيره الظن وفيه القطعُ
✽
لأجل كشف ما عليه نقع
والظن يختص بخمس الغيب
✽
لنفيِ علمها بدون ريب
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
✽
وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
✽
يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
كونَ الأمور تبعَ المقاصد
✽
مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
ولا يجي تعارض إلا لما
✽
من الدليلين إلى الظن انتمى
والاعتدالُ جائز في الواقع
✽
كما يجوزُ عند ذهن السامع
وقولُ من عنه رُوي قولان
✽
مؤخَّر إذ يتعاقبان
إلا فما صاحبه مؤيِّد
✽
وغيرُه فيه له تردد
وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
✽
إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل
بل للترقي لمدارج السنا
✽
ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا
ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
✽
أو المراعاة لكل ما سُطر
وكونِه يلجي إليه الضرر
✽
إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر
وثبت العزوُ وقد تحققا
✽
ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
فقولُ من قلد عالما لقي
✽
الله سالما فغيرُ مُطْلَق
إن لم يكن لنحو مالك أُلف
✽
قول بذي وفي نظيرها عرف
فذاك قوله بها المُخَرَّج
✽
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
وفي انتسابه إليه مطلقا
✽
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
وتنشأ الطُّرُق من نصين
✽
تَعارضا في متشابهين
تقوية الشق هي الترجيحُ
✽
وأوجب الأخذ به الصحيح
وعملٌ به أباه القاضي
✽
إذا به الظن يكون القاضي
والجمع واجب متى ما أمكنا
✽
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
ووجب الإسقاط بالجهل وإن
✽
تقارنا ففيه تخيير زكن
وحيثما ظُن الدليلان معا
✽
ففيه تخيير لقوم سُمعا
أو يجب الوقف أو التساقطُ
✽
وفيه تفصيل حكاه الضابط
وإن يقدم مشعر بالظن
✽
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
✽
وإن يَعم واحد فقد غبر
قد جاء في المرجحات بالسند
✽
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
والفقهُ واللغة والنحو ورع
✽
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
عدالة بقيد الاشتهار
✽
وكونُه زكي باختيار
صريحها وأن يزكي الأكثرُ
✽
وفقد تدليس كما قد ذكروا
حرية والحفظُ علمُ النسب
✽
وكونُه أقربَ أصحاب النبي
ذكورة إن حالُه قد جهلا
✽
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
ما كان أظهر رواية وما
✽
وجه التحمل به قد علما
تأخر الإسلام والبعض اعتمى
✽
ترجيحَ من إسلامُه تقدما
وكونه مباشرا أو كُلِّفا
✽
أو غير ذي اسمين للامن من خفا
أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
✽
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
وكونُه أُودع في الصحيح
✽
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
وكثرة الدليل والروايه
✽
مرجح لدى ذوي الدرايه
وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
✽
فصاحةٌ وأُلغي الكثير
زيادةٌ ولغة القبيل
✽
ورُجح المجل للرسول
وشهرة القصة ذكر السبب
✽
وسمعُهُ إياه دون حُجُب
والمدني والخبر الذي جمع
✽
حُكما وعلةً كقتل من رجع
وما به لعلة تَقَدُّمُ
✽
وما بتوكيد وخوف يُعلَم
وما يعم مطلقا إلا السبب
✽
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
ما منه للشَّرط على المنكَّر
✽
وهو على كل الذي له دُري
مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
✽
به من اللفظين أعني مَنْ وما
وذي الثلاثةُ على المعرَّف
✽
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
تقديم ما خص على ما لم يُخص
✽
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
إشارة وذات الإيما يُرتضى
✽
كونُهما من بعد ذات الاقتضا
هما على المفهوم والموافَقَهْ
✽
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
وناقل ومثبتٌ والآمر
✽
بعد النواهي ثم هذا الآخر
على الإباحة وهكذا الخبر
✽
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
في خبري إباحة وحظر
✽
ثالثها هذا كذاك يجري
والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
✽
حدا على ما الحد فيه أُلفا
ما كان مدلول له معقولا
✽
وما على الوضع أتى دليلا
رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
✽
عليه والصحبي على من تَبعا
كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
✽
فيه العمومُ وافقوا من علما
بقوَّة المثبت ذا الأساس
✽
أي حكمَه الترجيحُ للقياس
وكونِه موافقَ السنن عن
✽
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
✽
ما أصلُها تتركُه معمَّما
وذاتَ الانعكاس واطراد
✽
فذاتَ الآخِر بلا عناد
وعلةُ النص وما أصلان
✽
لها كما قد مر يجريان
في كَثرة الفروع خلف قد ألم
✽
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
ذاتيةً قدم وذات تعديه
✽
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
✽
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
بعد الحقيقي أتى العرفيُ
✽
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
وفي الحدود الأشهرُ المقدم
✽
وما صريحا أو أعمَّ يعلم
وما يوافق لنقل مطلقا
✽
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
✽
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
قطب رحاها قوة المظِنه
✽
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
✽
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
وذاك مع مجتهد رديف
✽
وما له يُحقِّق التكليف
وهو شديد الفهم طبعا واختلف
✽
فيمن بإنكار القياس قد عرف
قد عرف التكليفَ بالدليل
✽
ذي العقل قبل صارف النقول
والنحوَ والميزانَ واللغة مع
✽
علم الأصول وبلاغة جمع
وموضع الأحكام دون شرط
✽
حفظِ المتون عند أهل الضبط
ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
✽
وعلم الاجماعات مما يعتبر
كشرط الآحاد وما تواترا
✽
وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى
وما عليه أو به النسخ وقع
✽
وسببُ النزول شرط متبع
كحالة الرواة والأصحاب
✽
وقلدن في ذا على الصواب
وليس الاجتهاد ممن قد جهل
✽
علم الفروع والكلام ينحظل
كالعبد والأنثى كذا لا يجب
✽
عدالة على الذي يُنتخب
هذا هو المطلق والمقيد
✽
منسفل الرتبة عنه يوجد
ملتزم أصول ذاك المطلق
✽
فليس يعدوها على المحقَّق
مجتهد المذهب من أصوله
✽
منصوصة أو لا حوى معقوله
وشرطه التخريج للأحكام
✽
على نصوص ذلك الإمام
مجتهد الفتيا الذي يرجح
✽
قولا على قول وذاك أرجح
لجاهل الأصول أن يفتي بما
✽
نَقَل مستوفى فقط وأمِّما
يجوز الاجتهاد في فن فقط
✽
أو في قضية وبعض قد ربط
والخلف في جواز الاجتهاد أو
✽
وقوعه من النبي قد رووا
وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ
✽
وصحح الوقوع عصرَه السلف
ووحد المصيب في العقلي
✽
ومالك رآه في الفرعي
فالحكم في مذهبه معيَّن
✽
له على الصحيح ما يبيِّن
مُخطِئُه وإن عليه انحتما
✽
إصابةٌ له الثواب ارتسما
وما رأى كلا مصيبا يعتقد
✽
لأنه يتبع ظن المجتهد
أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ
✽
به لدرء أو لجلب قد ألم
لذا يصوبون في ابتداء
✽
والاجتهاد دون الانتهاء
والحُكمِ وهو واحد متى عُقل
✽
في الفرع قاطع ولكن قد جُهل
وهو آثم متى ما قصرا
✽
في نظر وَفْقا لدى من قد رأى
والحكم من مجتهد كيف وقع
✽
دون شذوذ نقضه قد امتنع
إلا إذا النص أو الإجماع أو
✽
قاعدةً خالف فيما قد رووا
أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي
✽
على الأصح أو بغير المعتلي
حَكَمَ في مذهبه وإن وصل
✽
لرتبة الترجيح فالنقضُ انحظل
وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ
✽
به لأجل سبب قد اتَّصل
وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم
✽
نصُّ إمامه الذي له لَزِم
مع التزام ما له أو مطلقا
✽
وبعضهم بنصه تعلقا
ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا
✽
إن يك لا لقاطع قد رجعا
إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن
✽
إن لم يكن منه تول بَيِّن
وإن يكن منتصبا فالنظر
✽
ذاك وفاقا عند من يُحَرِّر
وهو التزام مذهب الغير بلا
✽
علم دليله الذي تَأَصَّلا
يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق
✽
وإن مقيَّدا إذا لم يُطق
وهو للمجتهدين ممتنع
✽
لنظر قد رُزقوه مُتَّسع
وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ
✽
إن لم يضف للدين والعلم الورع
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
✽
أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
وواجب تجديد ذي الرأي النظر
✽
إذا مماثل عرا وما ذَكَرْ
للنص مثل ما إذا تجددا
✽
مُغَيِّر إلا فلن يُجَدِّدا
وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد
✽
من عم إن مماثلُ الفتوى يَعُد
وثانيا ذا النقل صرفا أهمل
✽
وخيرن لدى استواء السبل
وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما
✽
وقدم الأورَع كلُّ القدما
وجائز تقليد ذي اجتهاد
✽
وهو مفضول بلا استبعاد
فكل مذهب وسيلة إلى
✽
دار الحبور والقصور جعلا
وموجبٌ تقليد الأرجح وجب
✽
لديه بحث عن إمام منتخب
إذا سمعت فالإمام مالك
✽
صح له الشأو الذي لا يُدرك
للأثر الصحيح معْ حسن النظر
✽
في كل فن كالكتاب والأثر
والخلف في تقليد من مات وفي
✽
بيع طروس الفقه الآن قد نُفي
ولك أن تسأل للتَّثَبُّت
✽
عن مأخذ المسؤول لا التعنت
ثم عليه غاية البيان
✽
إن لم يكن عذر بالاكتتان
يندب للمفتي اطراحه النظر
✽
إلى الحطام جاعل الرضا الوطر
متصفا بحلية الوقار
✽
محاشيا مجالس الأشرار
والأرض لا عن قائم مجتهد
✽
تخلو إلى تزلزل القواعد
وهو جائز بحكم العقل
✽
مع احتمال كونه بالنقل
وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل
✽
من عم فالرجوع عنه مُنحظِل
إلا فهل يلزم أو لا يلزم
✽
إلا الذي شَرَعَ أو يَلْتَزِم
رجوعه لغيره في آخَر
✽
يجوز للإجماع عند الأكثر
وذو التزام مذهب هل ينتقِل
✽
أو لا وتفصيل أحق ما نقل
ومن أجاز للخروج قيدا
✽
بأنه لا بد أن يعتقدا
فضلا له وأنه لم يبتدع
✽
بخلف الاجماع وإلا يمتنع
وعدمِ التقليد فيما لو حكم
✽
قاض به بالنققض حكمُه يُؤم
أما التمذهب بغير الأول
✽
فصنع غير واحد مبجل
كحجة الإسلام والطحاوي
✽
وابن دقيق العيد ذي الفتاوي
أن ينتقل لغرض صحيح
✽
ككونه سهلا أو الترجيح
وذم من نوى الدنا بالقيس
✽
على مهاجر لأم قيس
وإن عن القصدين قد تجردا
✽
من عم فَلْتُبِحْ له ما قصدا
ثم التزام مذهب قد ذُكرا
✽
صحةُ فرضه على من قَصُرا
والمجمع اليوم عليه الأربعه
✽
وقفو غيرها الجميع منعه
حتى يجيء الفاطمي المجدد
✽
دين الهدى لأنه مجتهد
أنهيت ما جمَّعه اجتهادي
✽
وضربيَ الأغوار مع الأنجاد
مما أفادنيه درسُ البرره
✽
مما انطوت عليه كتْب المهره
كالشرح للتنقيح والتنقيح
✽
والجمع والآيات والتلويح
مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا
✽
مع حواشٍ تعجب المطالعا
فالحمد لله العلي المجزل
✽
المانح الفضل لنا المكمِّل
لنعم عنها يكل العدُّ
✽
لو كان ما في الأرض لي يَمُد
ثم صلاة الله والسلام
✽
على الذي انجلى به الظلام
محمد الذي سَما فوق السما
✽
وأهلِه من بعد ما الأرضَ سما
أسأله الحسنى وزَيدا والرضا
✽
واللطفَ بي في كل أمر قد قضى